باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمـــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ......
ضـــــــــد
المطعون ضدهم /
1- دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة - ويمثلها المكتب الفني للنائب العام
2- دائرة التخطيط والأراضي ببلدية رأس الخيمة ويمثلها النائب العام لإمارة راس الخيمة.
3- بنك .... بوكالة المحامي /.....
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافقة ، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2012 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بتسليم قطعة الأرض المملوك له لسند ملكية رقم .... لسنة 1976 والتعويض المناسب له عن تعطيل التصـرف فيها وعدم الإنتفاع بها وفي حالة تعذر رد الأرض الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حيث قيمتها والتعويض عنها، وذلك على أن سند من أنه تملك الأرض محل التداعي بموجب الشـراء الصحيح وتم تسجيل سند ملكيته في 25 / 4 / 1976 وحينما تقدم بطلب في 2011 للحصول على خريطة ومخطط جديد للأرض فوجئ بإفادة دائرة الأملاك بأن للأرض ملكية أخرى وتم تخطيطها وفرزها وأن المالك لها هي شركة .... بمقتضـى وثيقة انتقال ملكية رقم .... لسنة 1983 عن طريق المزاد العلني بأمر صادر من دائرة المحاكم ضد المدعو .... – المالك السابق لهذه الأرض استيفاء لدين المطعون ضده – .... – في ذمته، وإذ كان هذا التصـرف من البائع باطلاً بطلاناً مطلقاً، فكانت الدعوى. بتاريخ 15 / 4 / 2013 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم .... لسنة 2013 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بطريق التمييز بالطعن رقم 138 لسنة 2014 والتي قضت بتاريخ 23 / 12 / 2015 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى دعوى الإستحقاق لا تسقط بالتقادم وقد تم الإحالة وتداولت وبتاريخ 31 / 1 / 2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه ذلك يقول أن كلاً من دائرة الأملاك والتخطيط قد أقرا بملكيته لهذه الأرض إلا أنه صدر على سبيل الخطأ قسيمة ملكية إلى المدعو / .... الذي تم بيع هذه الأرض إلى .... المطعون ضده الأخير بموجب حكم صادر من المحكمة بالمزاد العلني وفاء لدين لصالح .... ، ومن ثم يكون هم أصحاب الصفة في الدعوى، فضلاً عن أنه كان يحب على المحكمة تأجيل الدعوى لإختصام من ترى أنه صاحب الصفة مخالف بذلك المادة 91 / 2 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون أن يعتد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها ، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبل فهم الواقع فيها – كما أنه من المقرر أن دعوى مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب تنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وبالتالي له حق الخيار ، ومن ثم فإن أطراف هذه الدعوى تتمثل في المالك بسند ملكية صحيح وهو الدائن والغاصب المدين كما أن الأضرار بالخطأ الإداري من جانب الموظف المختص فهذا مجاله التحقق من عناصر المسئولية التقصيرية وصولاً إلى نطاق المسئولية الإدارية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن حقيقة دعواي الطاعن هي المطالبة برد الأرض مجل التداعي وفي حالة التعذر الحكم له بالتعويض وبالتالي لا يتصور الانتقال إلى التنفيذ بطريق التعويض النقدي قبل إمكانية التنفيذ العيني وهو الرد أو التسليم وهذا بين الغاصب والمالك والحائزين والتحقق بعد من ثبوت الحق والأحقية في ذلك قبل الحديث عن الإقرار بالخطأ الإداري وما ينتج عنه من أثار بشأن من أقره إذا توافرت موجباته ذلك وخاصة أن أثار البيع بالمزاد العلني بالنسبة ل.... الذي صدر له بيع الأرض محل التداعي وفاء لدين ضد المدعو .... الذي صدرت له وثيقة الملكية على هذه الأرض ما زالت قائمة وبالتالي ووفقاً لهذا التكييف القانون فإن الملتزم بهذه الطلب ليس المطعون ضدهم ناهيك أن المدين الأصلي لم يتختصم منذ فجر الدعوى وتكون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فلا يعدو النعي عليه في هذه المسألة أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا تتسع له رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن النعي في شقة الثاني غير سديد إذ أنه لا يجوز إدخال خصوم جدد في مرحلة الاستئناف فيتعين لذلك رفضه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق