الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

الطعن 56 لسنة 9 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 18 شعبان 1435 هـ الموافق 16 يونية سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / دائرة البلدية برأس الخيمة يمثلها النائب العام ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة 

المطعون ضدهما / 1 ـــ .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر / ... . 

2 ـــ ...... 

الـــوقــائـــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن ( المدعي ) المطعون ضده الأول بصفته المذكورة قد أقام بتاريخ 28/5/2013م الدعوى رقم ....../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهما ( الطاعنة والمطعون ضده الثاني) للمطالبة بتعويض بمبلغ مليوني درهم وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 23/11/2012 تسبب المدعى عليه الثاني بخطئه في إصابة ابنة المدعي ( .... ) بأن قاد قطار الألعاب بحديقة ...... بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وصدم الطفلة وتسبب بإصابتها حسب التقارير الطبية والعمليات الجراحية التي أجريت لها بمستشفى ....../ رأس الخيمة وأنه صدر حكم ضد المدعى عليه الثاني بحبسه مدة ثلاثة أشهر عن هذه الواقعة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأن هذا الفعل ترتب عنه ضرر للمدعي عن نفسه وبصفته ولي الطفلة تمثلت بالأضرار المادية والمبالغ التي دفعها للعلاج والعمليات وتوابع ذلك حسب التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى إضافة للأضرار الأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت المحكمة الابتدائية الدعوى وأصدرت بتاريخ 18/11/2013م حكمها رقم ....../2013 قضت فيه بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر (......) مبلغ ثلاثمئة وخمسين ألف درهم تعويضاً عن الأضرار البدنية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومئة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك . 

لم يرتض المدعي بهذا الحكم كما لم ترتض به المدعى عليها الأولى ( دائرة البلدية ) فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف بالطعن رقم ....../2013 من النائب العام بصفته ممثلاً للبلدية والطعن رقم ....../2013 من المدعي بصفته المذكورة . 

وبتاريخ 26/3/2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفة في الاستئناف الأول ( البلدية ) من الرسوم وإلزام المستأنف في الاستئناف الثاني ( المدعي ) بالرسوم والمصاريف . 

لم ترتض دائرة البلدية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن قدمها ممثل النيابة المدنية أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 6/4/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 13/4/2014م وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 14/4/2014م ، فقدم الأول مذكرة جوابية بتاريخ 29/4/2014م طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . 

وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها ممثل الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع وذلك من حيث عدم مراعاة مساهمة خطأ المجني عليها ومن يتولى رعايتها موضوع الضرر وعدم مراعاة ما قدم من الجهة الطاعنة من دفاع ومستندات مما أدى للإخلال بحقها في الدفاع . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وترجيح البينة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليه مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها ، ومتى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله . كما أنه وفقاً لحكم المادة ( 269 ) من قانون الإجراءات الجزائية يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . 

وأنه وفقاً للمادة ( 50) من قانون الإثبات لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . وأنه وفقاً للمادة 297 من قانون المعاملات المدنية ( لا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان ) . وفي ضوء ما تقدم تجد محكمتنا فيما يتعلق بهذه الدعوى أن الحكم الجزائي رقم ...../2011 الصادر بتاريخ 27/1/2013 قد تضمن إدانة المتهم ( المطعون ضده الثاني ) بما نسب إليه وفرض عليه عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر ، وبذا فقد أصبح لهذا الحكم حجية فيما قضى به من حيث نسبة الفعل إلى العامل لدى الجهة الطاعنة والذي كان يقود قطار الأطفال داخل منتزه ...... . 

وحيث استبعدت محكمة الموضوع ما أثير من دفع حول مساهمة خطأ الطفلة المجني عليها ومن يتولى أمر رعايتها فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى التي توصلت من خلالها محكمة الموضوع إلى أن الجهة الطاعنة كلفت شخصاً غير مختص بقيادة القطار فلم يتقن إيقافه واستغرق خطأه اندفاع الطفلة وتقصير ذويها في رعايتها وكل ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز . 

ومن حيث مقدار التعويض المقضي به فقد جاء مرتكزاً على سلطة محكمة الموضوع بتقديره وجاء التقدير مستنداً لأسس لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى . 

لما كان ذلك فإن الطعن برمته أضحى غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق