الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

الطعن 37 لسنة 9 ق جلسة 13 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 

وحضور أميــن السـر السيد/ ســعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 37 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ......... وكيله المحامي ..... 

المطعون ضدهم / 1) ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... وهم : ..... ( وكيلهم المحامي .....) 
2 ) ..... وكيله المحامي ..... 
3 ) ..... ( زوجة الطاعن ) 
4 ) مدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة بصفته ويمثله النائب العام وكيله المحامي جمال النجار 

الــوقـائـــــــــع 
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده الأول" بصفته المذكورة قد أقام بتاريخ 12 / 02 / 2012 م الدعوى رقم (..... / 2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم : 1 ) ..... ( الطاعن ) 2 ) ..... ( المطعون ضده الثاني ) 3 ) مدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة ( المطعون ضده الرابع ) وذلك بموضوع " عدم نفاذ تصرف " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ أكتوبر لسنة 1993 قام والد المدعين بشراء قطعة أرض بمنطقة ..... مساحتها ( 14.047 قدم 2 ) من المدعى عليه الثاني باعتباره وكيلاً عن مالك الأرض (.....) والوكالة يباح بها البيع للغير فقط وقام بدفع ( 500 ألف درهم ) وأن والد المدعين كونه مقيم في ..... اتفق مع المدعى عليه الثاني على قيامه بعمل وكالة للمدعى عليه الأول ( زوج شقيقة المدعين ) حتى يقوم بتسجيل الأرض باسم والد المدعين الذي توفي عام 2007 وأن الورثة اتضح لهم عام 2009 أن الأرض لم تظهر ضمن التركة وأن المدعى عليه الأول سجلها باسمه وتم تحريك دعوى جزائية لجنة برقم (..... / 2011 ) جنح رأس الخيمة تقرر فيها إعلان براءته وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وتأيد الحكم استئنافاً وأنه في ضوء ما تقدم فإن البيع غير نافذ بحق والد المدعين وورثته من بعده مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه الثاني دعوى متقابلة برقم (..... / 2012 ) بمواجهة المدعى عليهم : 1) ..... ( الطاعن ) 2) ورثة المتوفي ..... ( المطعون ضدهم في البند أولاً ) .3 ) ..... ( المطعون ضدها الثالثة ) . وذلك بموضوع " عدم نفاذ تصرف " مستنداً للوقائع الواردة في صحيفة الدعوى الأصلية وطالباً عدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في حق المدعي والمدعى عليهم ثانياً بصفتهم في بيع قطعة الأرض موضوع الادعاء الأصلي واعتبار التسجيل كأن لم يكن والحكم بتسليم الأرض للمدعى عليهم ثالثاً بصفتهم ورثة المشتري ..... مع الرسوم والمصاريف . 

وبعد ضم الدعويين وبتاريخ 27 / 05 / 2013م حكمت المحكمة في موضوع الدعويين بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول ..... في حق الطرف المدعي بصفتهم ورثة المتوفي ..... في نقل ملكية قسيمة الأرض رقم (.....) المشتراة بعقد البيع المبرم بتاريخ 25/10/1993 م وتسجيلها باسمه الشخصي بوصفه مشترياً لنفسه ضمن وثيقة انتقال الملكية رقم (..... / 1999 ) المؤرخة في 20 / 07 / 1990 م واعتبار هذا الانتقال لحق الملكية وتسجيله كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى في حق المدعى عليه الثاني وعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الثالث . 

لم يقبل المدعى عليه الأول في الدعوى الأصلية بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (..... / 2013 ) . 

وبتاريخ 29 / 01 / 2014 م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 05 /03/ 2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 22/04/2014 م وإلى الثاني بتاريخ 20 / 05 / 2014م وإلى الثالثة بتاريخ 08/05/2014 م وإلى الرابع بتاريخ 13 / 04 / 2014 م حيث قدم وكيل الأول بتاريخ 05 / 05 / 2014 م مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10 / 07 / 2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ومن ثم حجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن : 
وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفة أحكام المادتين ( 129 / 1 و4 و130 / 2 و3 ) من قانون الإجراءات المدنية للخطأ بتطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وعلى التفصيل الوارد بفقرات هذا السبب فتجد محكمتنا رداً عليه ما يلي : 1- من حيث عدم الأخذ بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإن ما أورده الطاعن في الوجه الأول من هذا السبب غير سديد . 
ذلك أن المدعين ورثة المرحوم ..... ويستندون في وقائع دعواهم - بغض النظر عن ثبوتها - إلى ادعاء بأن الطاعن اشترى قطعة الأرض موضوع الدعوى بصفته نائباً عن والدهم وأنه سجلها على اسمه ويطلبون عدم نفاذ هذا التصرف وبالنتيجة اعتبار الأرض من ضمن التركة وفي ضوء ذلك فإن للمدعين صفة ومصلحة بإقامة الدعوى ، ولما كان المبدأ العام بهذا الشأن أن المصلحة تعني أن تقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وأن المصلحة وفقاً للمادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية هي مناط قبول الدعوى أي مباشرة الخصومة وانعقادها بغض النظر عن ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها من الناحية الموضوعية ، فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة التي أوردها الطاعن في الوجه الأول من أوجه السبب الأول . 

وفيما أورده الطاعن في الأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول . فإن البحث فيها سابق لأوانه لأنه يتعلق بإثبات الدعوى والبينة التي قدمت فيها وسلطة محكمة الموضوع بتقدير ووزن الأدلة واستخلاص واقعة الدعوى وهو الأمر الذي ستتعرض له محكمتنا من خلال ردها على السبب الثالث من أسباب الطعن وعلى النحو الذي سيرد لاحقاً . 

2- من حيث عدم الأخذ بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، 

فإن الطعن من هذه الجهة غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 488 / 2 ) من قانون المعاملات المدنية وفيما يتعلق بالدفع بمرور الزمن تنص على أنه : ( ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً ) . 

لما كان ذلك وكان الطاعن في مذكرته الجوابية أمام المحكمة الابتدائية قد شرع بالرد على وقائع الدعوى مبدياً رده عليها بما وصفة بالوقائع الصحيحة وناقش موضوع الادعاء بالتفصيل على الصفحتين ( 2 و3 ) من المذكرة ثم أدلى بدفع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وناقش من خلال ذلك موضوع الدعوى رداً على الادعاء ومضمون الوكالة المعطاة له من البائع ( ص 4 – 7 ) إلى أن أبدى الدفع بمرور الزمن على الصفحة السابعة . وفي مذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ناقش الطاعن مسألة مخالفة الحكم المستأنف للقانون من حيث أحكام العقد والمستندات والبينة المقدمة في الدعوى والحيازة وانتقال الملك بالإرث والوصية على الصفحات ( 1 – 6 ) وأدلى بنهاية الصفحة السادسة الدفع بمرور الزمن . لما كان ذلك فإن ما نهجه الطاعن في دفاعه سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من حيث مناقشة الموضوع والخصومة والبينة والأسانيد القانونية للموضوع يعتبر تنازلاً ضمنياً منه عن الدفع بمرور الزمن بالمعنى المقصود في المادة ( 488 / 1 ) من قانون المعاملات المدنية سالفة الإشارة مما يتعين معه رفض هذا الدفع من حيث النتيجة وللأسباب التي أوردتها محكمتنا وليس للتعليل والأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه . 

3- من حيث عدم الأخذ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك استناداً للحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم (..... / 2011 ) جنح ابتدائية ورقم (..... و..... / 2011 ) استئناف جنح . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ وذلك أن الحكم الصادر في الجنحة رقم (..... / 2011 ) بتاريخ 09 / 8 /2011 م قضى ببراءة المتهم ( الطاعن ) من جرم الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه المرحوم ..... وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وقد تأيد هذا الحكم استئنافاً رقم (..... / 2011 ) تاريخ 02 / 01 / 2012 م تأسيساً على أن الفعل المسند للمتهم لا تتوافر به أركان الجريمة مما يجعل الاختصاص للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية . لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من هذه الجهة قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة وللأسباب التي أوردتها محكمتنا وليس للتعليل الوارد في الحكم مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين : الأول : فيما يتعلق بتفسير العقد . والثاني : فيما يتعلق بتناقض الحكم مع نفسه . كما ينعى في البند الأول من السبب الثالث بفساد الحكم في الاستدلال من حيث تعويله على أن وكالة المطعون ضده الثاني ( البائع ) للطاعن تبيح البيع للغير فقط ، 

فإن الرد على هذه الطعون سابق لأوانه في ضوء رد محكمتنا على البند الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على النحو الذي سيرد لاحقاً . 

وحيث ينعى الطاعن في البند الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من حيث التفاته عن طلبات جوهرية أبداها الطاعن . 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بوزن وتقدير الأدلة وقبولها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن ذلك مقيد بان يكون استخلاص محكمة الموضوع لواقعة الدعوى من أدلتها سائغاً ومقبولاً وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله وأن تفي الدفاع حقه فيما يقدمه من أدلة تقسطها المحكمة حقها إيراداً ورداً وتبدي فيها برأيها للوصول إلى وجه الحق في الدعوى وبعكس ذلك يكون الحكم قاصراً في التسبيب والتعليل مخلاً بحقوق الدفاع ، 

لما كان ذلك وكان الطاعن قد أشار في جلسة 20 / 02 / 2013 م أمام المحكمة الابتدائية أن الشاهدة عائشة زوجته مقعدة من المرض ولا يمكنها أن تحضر بنفسها للإدلاء بأقوالها وطلب إمكانية انتقال المحكمة إليها لتلقي أقوالها ، إلا أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وقدم أمام تلك المحكمة مذكرة مؤشر عليها بتاريخ 29/ 09 / 2013 م مرفقة بخمسة مستندات أحدها منسوب للزوجة ..... وقد طلب شهادة أربعة شهود هم (..... و ..... و ..... و .....) وحيث سبق سماع شهادة الأخير أمام المحكمة الابتدائية فقد كان على محكمة الاستئناف البت بطلب الطاعن سماع الشهود الثلاثة الباقين وأن تبدي رأيها فيما قدمه الطاعن من مستندات موقعة من الشهود المذكورين والمستندات المقدمة من المدعوة (.....) والمؤشر عليها بتاريخ 20/11/2013 م وفيما إذا كان من الضروري وفقاً لصلاحيتها بموجب المادة ( 78 / 4 ) من قانون الإجراءات المدنية سماع شهادتها حول ما ورد بتلك المستندات ومن ثم إعادة تقدير ووزن كامل البينات المقدمة في الدعوى . لما كان ذلك وأن محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه لورود الطعن عليه من هذه الجهة مع الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق