الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 81 لسنة 9 ق جلسة 13 / 1 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
-------------------------
محكمـــة تمييــز رأس الخيمـة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 

وحضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 13 من يناير من العام 2015 
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 81 لسنة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....

المطعون ضدها / دائرة الأراضي / حكومة رأس الخيمة / يمثلها النائب العام وكيلها المحامي /.....

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 14/2/2011 الدعوى رقم ...../ 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع منع تعرض وإلغاء القرار رقم ..... / 2010 الصادر بتاريخ 14 / 2 / 2010 وقال بياناً لدعواه أنه كان يمتلك قطعتي أرض بمنطقة .....بموجب الشـراء من الشيخ / ..... وتبين أنه يحدها من الجنوب قطعة أرض زراعية للمدعو / ..... وقد راجع المذكور لشراء القطعة حيث أفاد أنها ملكه ولكنه فقد مستندات ملكيتها فاتفقا أن يقوم بعمل وكالة لمتابعة الأراضي وإخراج بدل فاقد ، وبعد التحري انتهت الدائرة إلى أن الأرض ملك ..... وتم إعلان نشر بذلك واستكمال الإجراءات ثم استخراج وثيقة انتقال ملكية باسم المدعي ثابت بها انتقال الملكية للمدعي بالشراء من المدعو / ..... وتاريخ الوثيقة 30/7/2005 برقم ..... .

وفي عام 2009 وبناءً على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وحيث نما لعلم سموه قيام بعض المواطنين بمنطقة ..... بالاستيلاء على الأراضي دون وجه حق ، وكان المدعي آنذاك يشغل منصب ( مدير مركز منطقة ..... ) وأثناء تواجده لدى سموه بحضور مدير البلدية آنذاك (.....) تلقى أمر سموه بإخراج حراسه مع المساح الذي سيقوم بمسح الأراضي على الطبيعة في تلك المناطق وتبين في ضوء ذلك أن عدد المخالفين 26 فرداً تم مخاطبتهم لمراجعة بلدية رأس الخيمة إلا أنهم لم يحضروا ، وحيث اعتقد هؤلاء أن المدعي هو الذي قام بشكايتهم فقاموا بشكايته لدى سمو الشيخ سعود بأن الأرض التي اشتراها المدعي من المدعو ..... تقع بمكان آخر حيث أصدر سموه الأمر لمدير دائرة الأراضي بالتحقيق في الأمر حيث قدم المدعي له المستندات الثبوتية وبعد الفحص أفادوا أن مستندات المدعي سليمة وصحيحة. وبعد فترة من الزمن اتصل مدير الأراضي بالمدعي وأخبره أن الأرض مباعة سابقاً للمدعو ..... وأنه باعها للمدعو ..... (..... الجنسية ) ولدى مراجعة المدعي للبائع ..... أفاده أنه لم يقم ببيع الأرض من قبل ، وفي ضوء ذلك توجه المدعي لسمو الشيخ ..... شارحاً الأمر حيث أصدر سموه أمره لرئيس البلدية لموافاته بالنسخة الأصلية لعرضها على خبير البصمة وبعد أخذ بصمات المدعو ..... والمدعو ..... الموقعين على العقد تبين أن البصمات الموجودة على العقد ليست بصماتهم أما الثالث الموقع على العقد فهو متوفى وتم إرسال تقرير خبير البصمات .
وبتاريخ 14 / 2 / 2010 فوجئ المدعي برسالة من دائرة الأراضي تفيد أنه تم إلغاء وثيقة الملكية رقم ..... تاريخ 30 / 7 / 2005 وأن عليه أن يسلم أصل الوثيقة للدائرة .
وحيث إن ملكية المدعية ثابتة بالمستندات فقد قدم المدعي شكوى للمستشار القانوني للديوان الأميري الذي عرض الشكوى على دائرة الأراضي ولم يتم الرد على ما جاء بالشكوى حيث جاء الرد مشوباً باللبس والغموض ومن ثم جاء الرد بأنه لا مانع من إقامة الدعوى وفقاً للقانون رقم 2 / 2010 ( م 6 / د ) ، وعليه فقد أقام هذه الدعوى طالباً منع المدعى عليها من التعرض للمدعي في ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى المملوكة له بموجب الوثيقة ..... / تاريخ 30 /7/ 2005 ، وإلغاء القرار الصادر برقم ...../ 2010 تاريخ14/2/2010 المتضمن إلغاء الوثيقة ..... المشار إليها مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 11 / 2 / 2013 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعي بذلك فطعن عليه بالاستئناف رقم ...../ 2013 . وبتاريخ 26 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 12 / 5 / 2014 جرى إعلانها لمكتب النائب العام بتاريخ
19 / 8/ 2014 .
وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 23 / 11 / 2014 لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل المطعون ضده بتاريخ 7 / 12 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمـــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفيما يتعلق باللائحة الجوابية ، فإن النص في المادة 56 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أن : صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها. يفيد بأنه حال وجود وكيل لأحد الخصوم يتم توجيه الإعلانات اللازمة لسير الدعوى إليه ولا عبرة بهذه الحالة لإعلان الخصم نفسه طالما أن له وكيل . لما كان ذلك وكان الأستاذ / ..... موكلاً عن الجهة المدعى عليها للمرافعة في هذه الدعوى بموجب وكالة عامة تخوله المرافعة وتمثيل النائب العام في الدعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فيكون موطن الوكيل المذكور هو المعتبر لغايات إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير هذه الدعوى بما في ذلك صحيفة الطعن بالنقض ، 
وحيث لم يعلن الوكيل المذكور ، فإن مهلة تقديم المذكرة الجوابية بالنسبة إليه تسري من تاريخ علمه بصحيفة الطعن بجلسة 23 / 11 / 2014 ، وحيث قدم المذكرة بتاريخ 7/ 12/2014 فهي مقبولة شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ، 
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث اعتماد تقرير الخبرة الذي تطرق لمسائل قانونية لم تبحثها المحكمة بنفسها وأنها أغفلت طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبير وعلى سبيل الاحتياط سماع شهادة البائع / سعيد راشد أحمد سعدون حول الواقعة محل التداعي مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها والموازنة والترجيح فيما بينها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومعقولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وقامت على إجراءات سليمة للنهوض بالمهمة الموكلة للخبرة، وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قررت ندب خبير أراضي لمعاينة قطعة الأرض موضوع التداعي وكذلك القطعة رقم ...../ 74 لبيان فيما إذا كانتا قطعة واحدة أم قطعتين مختلفتين وتسلسل الملكية لكل منهما منذ 1973 ولتاريخه وبالتفصيل الوارد في القرار الخاص بذلك .

وقد قدم الخبير تقريره الأول المتضمن ما قام به من إجراءات لأداء المهمة الموكولة إليه واستعرض وثائق انتقال الملكية الصادرة للقطعة موضوع الدعوى برقم ....تاريخ 30/7/2005 وتوصل إلى أن الوثيقتين ...../ 2005 ورقم ...../ 72 بتاريخ 20 / 8/1974 تعودان لنفس الأرض وأن أصل الأرضين هي الوثيقة ...../ 72 التي آلت للمدعو / ..... وتم ضمها بعد ذلك إلى أرضين آخرين ( أرض ..... وأرض .....) حيث تم بيعها بتاريخ 16/10 / 1975 للمدعو / ..... الذي باعها بتاريخ 3/ 5/ 1976 إلى ..... و ......

وأن الأرض التي يطالب بها المدعي فهي مسجلة استناداً للوثيقة ..... تاريخ 20 / 8/1974 وهي نفس وثيقة الملكية التي قام .....ببيعها كما سبق ذكره.

وأن وثيقة الملكية رقم .....تاريخ 20 / 6 / 2005 صدرت كبدل فاقد للوثيقة ..... وكان ذلك خطأ لأن الوثيقة ..... سبق بيعها عام 1975 كما سبق الإشارة واستمر هذا الخطأ عندما وافقت دائرة الأراضي على البيع الذي تم بين المدعي والمدعو .....في 30 / 7 / 2005 بوثيقة رقم ...../ 2005 رغم أن الأخير باعها عام 1975 . وفي ضوء مناقشة الخبير وإعادة المهمة إليه قدم تقريراً لاحقاً تضمن أنه تبين له بعد الاجتماع مع مسؤولي إدارة التخطيط والمساحة أن الأرض المجاورة من جهة الجنوب لقطعة الأرض التي اشتراها المدعي من الشيخ ..... هي ملك لحكومة رأس الخيمة ، وأوضح سبب ورود اسم المدعو / ..... بمخطط أرض الشيخ ..... . وقدم الخبير صورة جوية لمخطط الأرض المدعى بها وصورة جوية للقطعة رقم ..... / 72 التي قام المدعو ..... ببيعها سابقاً ، وهي حالياً ملك المدعو / ...... لما كان ذلك وكان اعتماد تقرير الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ، وأن تلك المحكمة اعتمدت التقرير وملحقه حيث رأت فيه ما يحقق الغاية من المهمة الموكولة للخبير فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية . أما النعي على الحكم باعتماده على تقرير الخبرة الذي تضمن فصلاً في مسألة قانونية هي من مهمة المحكمة فإن تقرير الخبرة أشار للمستندات الرسمية الثبوتية التي استند إليها للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها وهي مستقاه من أدلة الدعوى وبيناتها بما في ذلك ما قدمته الجهة المدعى عليها من مستندات ومخططات أمام محكمة الدرجة الأولى وما أشار إليه الخبير من مستندات تضمنها التقرير .

ولما كانت محكمة الموضوع قد ناقشت أدلة الدعوى ومستنداتها وتسلسل الملكية وأثرها القانوني على موضوع الدعوى المتمثل بمطالبة المدعي بثبوت ملكيته لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها بعد أن ثبت لها عدم صحة ملكية من تلقى عنه المدعي هذا الحق وهو المدعو ..... قد انتهت بحكمها بصورة سائغة ومقبولة إلى رفض دعواه فيكون النعي على الحكم باعتماده على تقرير الخبير فقط فيما توصل إليه بالنسبة للمسائل القانونية نعي في غير محله مستوجب الرفض.

وأما ما ينعاه الطاعن من حيث عدم إجابة طلبه بسماع شهادة البائع ..... ، فإن هذه المسألة من صلاحيات محكمة الموضوع . وإذ وجدت محكمة الموضوع في أدلة الدعوى وبيناتها ما يكفي للفصل في الدعوى وتشكيل قناعتها بالواقعة الصحيحة من تلك الأدلة فلا معقب عليها إذ هي لم تستجب طلب الطاعن لسماع شهادة الشاهدين لأنها غير منتجه حيث قنعت بخروج ملكية الأرض موضوع الدعوى من الشاهد المذكور مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق