الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 128 لسنة 9 ق جلسة 10 /3/ 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 


برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 128 لسنة 9 ق 2014 مدني 
الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان /..... و ..... 

المطعون ضدها / هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة يمثلها النائب العام بإمارة رأس الخيمة 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 18/04/2013م الدعوى رقم ..... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الكلية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بتثبيت حقها بالاستمرار في إدارة مشروع ( مركز ..... لرجال الأعمال ) واستثماره في حالة انتقال ملكية الرخصة من المدعى عليه إلى مالك آخر وإلزام المالك الجديد للمشروع بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الائتلاف المبرمة ما بين المدعي والمدعى عليه ، وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه كان قد أبرم معها اتفاقية ائتلاف نصت على قيام المدعية من خلال موظفيها بإدارة ( مركز ..... لرجال الأعمال ) وأن يتم توزيع صافي أرباح المشروع مناصفة بين الطرفين وأن المدعية تقوم بإدارة المشروع من كافة جوانب الإدارة التي تتضمن على سبيل المثال دفع رواتب الموظفين وسداد الإيجار المستحق ومصاريف نثرية أخرى والماء والكهرباء والاتصالات ورسوم تجديد الرخصة واستخراج رخص العملاء والمستثمرين وإجمالاً فإن قيمة الاستثمار السنوية تبلغ ( 4102528 درهم ) أربعة ملايين ومائة واثنين ألف وخمسمائة وثمانية وعشرين درهم وإنها قامت بسداد مبلغ إجمالي قدره ( 1146892.04 ) مليون ومائة وستة وأربعين ألف درهم وثمانمائة واثنين وتسعين درهم و4 فلوس كإجمالي مصروفات متفرقة وأقامت هذه الدعوى بالطلبات المشار إليها سابقاً مع الرسوم والمصاريف . 
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعية لائحة معدلة بإدخال خصم جديد في الدعوى (.....) باعتبار أنه تم التنازل عن الرخصة لهذه الأخيرة وبتاريخ 27 / 05 / 2013 م حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..... /2013 . وبتاريخ 26/05/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف . 
لم يقبل المدعى عليه (.....) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 07 / 07 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 10 / 07 / 2014م فقدم وكيلها بتاريخ 24/07/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 
حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث عدم تعرض محكمة الاستئناف للدفع الذي أثاره الطاعن حول عدم قبول الطعن الاستئنافي لرفعه من غير ذي صفة لأن الوكالة الصادرة لمحامي الهيئة باطلة لصدورها من بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدم صدورها من النائب العام أو المستشار القانوني وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة رقم ( 4 لسنة 2012 ) الذي ينطبق على هيئة المنطقة الحرة ( المطعون ضدها ) . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن الطاعن قد دفع بمذكرته المقدمة في جلسة 13/03/2014م بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى أن المادة ( 1 ) من المــــرسوم رقــــم ( 7 لسنة 2012 ) بشأن المنطقة الحرة قد نصت على أنه : " تخضع كافة المنازعات والادعاءات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين فيها ، وأي نزاع ينشأ بين الشركات والمؤسسات وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة للأحكام الواردة في قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 ما لم تنص عقود تلك الجهات على إحالة منازعاتها إلى التحكيم " وأنه بموجب المادة ( 3 ) من قانون دعاوى الحكومة فإن النائب العام يمثل الحكومة بإقامة الدعاوى وفي الدعاوى المرفوعة ضدها . 
وبمقتضى المادة 5 فإن للنائب العام أو المستشار القانوني توكيل محام ليوم مقام النائب العام بتمثيل الحكومة ، وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفع ولم تقسطه حقه إيراداً ورداً ولم تدل برأيها بشأنه سلباً أو إيجاباً مما يصم حكماً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة دون بحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق