الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 184 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــز رأس الخيمــة 
الدائـرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومنى 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 184 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / بلدية رأس الخيمة يمثلها النائب العام ممثلاً لحكومة رأس الخيمة يمثله النيابة العامة المدنية 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي ..... 

الـــوقــائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 01/02/2014م الدعوى رقم (..... /2014 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : 1 - النائب العام بصفته ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة 2 - دائرة بلدية رأس الخيمة يمثلها النائب العام . للمطالبة بمبلغ إجمالي 109471 درهم وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها الثانية من 01/07/1996م حتى 10/01/2012م حيث ترك العمل مستقيلاً ويحمل إجازة في الحقوق عام 1970م وإجازة بمحاماة عام 1990 وتم تعيينه في البلدية براتب مقطوع 1700 درهم وأنه لم يتم تعديل وضعه الوظيفي أو راتبه رغم المراجعة المتكررة وكان يشغل موقعاً هاماً في الاتصال المؤسسي وأن راتبه الأخيرة لم يتجاوز 3050 درهم ونتيجة ذلك اضطر المدعي تحت ضغط الظروف المعنوية لتقديم استقالته في 10/01/2012م ولدى تصفية حقوقه تفاجأ بعدم احتساب مكافأة نهاية خدمة له وعدم احتساب باقي حقوقه وفق قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل مما دعا لإقامة الدعوى رقم ..... /2012م التي صدر حكم بتاريخ 27/11/2012م برفضها لعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المدنية الكلية برقم ..... /2012م وصدر فيها حكم بإلزام دائرة البلدية بمبلغ 69500 درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة إلا أن هذا الحكم تقرر إلغائه لعدم دفع رسوم الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى وذلك حسب الاستئناف رقم ..... /2013 و..... /2013 تاريخ 29/12/2013 وفي ضوء ما تقدم أقام هذه الدعوى للمطالبة بما يستحقه من حقوق بالتفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وبمبلغ إجمالي قدره 109471 درهم . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 02/06/2014م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 64411 درهم والرسوم والمصاريف و300 درهم ( وردت في المسودة 100 درهم ) ورفض باقي الطلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ..... /2014 وطعنت عليه الجهة المدعى عليها بالاستئناف رقم ..... /2014 وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/10/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 17/12/2014م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 04/01/2015م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 10/02/2015 م وفيها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل المطعون ضده بتقديم صورة طبق الأصل عن ملف الدعوى (..... / 2012 ) وبيناتها وبعد تقديم ما ذكر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 

حيث تنعى النيابة بأسباب الطعن الشكلية أن المدعي لم يقم بسداد الرسوم القانونية المقررة على الدعوى . فقد ورد على صحيفة الدعوى قرار بتأجيل الرسوم وفقاً للسلطة التقديرية المخولة لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بمقتضى المادة 46 من قانون الرسوم القضائية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث تنعى النيابة بأسباب الطعن الموضوعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه وذلك من حيث أن المدعي تم تعيينه بموجب طلب توظيف يومي ولم يحمل صفة الموظف الذي عرفه قانون الخدمة المدنية وأن المدعي قدم استقالته برغبته وحصل على جميع مستحقاته وأن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية برقم ..... /2012 تاريخ 15/04/2013م يختلف عن الحكم الصادر في هذه الدعوى ..... /2014م وأنه كان يتعين رفض استئناف المدعي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فهيا وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . 

لما كان ذلك فإن البين من أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده قد بدأ العمل لدى الجهة الطاعنة بتقديم طلب توظيف تم الموافقة عليه بتاريخ 15/07/1996 بوظيفة 
( أمين مخزن ) بقسم الكراج براتب شهري 1700 درهم ولم يرد بهذا الطلب أنه بوظيفة مؤقتة أو أن عقده مؤقت أو أن دوامه كان جزئياً . كما أن محكمة الموضوع أشارت لملف الدعوى ..... /2012 وما جاء فيها من بينات والتي أطلعت عليها محكمتنا وتضمنت شهادات دائرة البلدية حول عمل المطعون ضده والراتب المحدد له في بداية تعيينه 1700 درهم وما لحقه من زيادات إلى أن وصل مبلغ 3000 درهم وكتاب استقالته اعتباراً من 11/01/2012م وكتاب الدائرة بصـرف مكافأة له راتب ثلاثة شهور وصرف مبلغ المكافأة بناءً على ذلك ، وأن محكمة الموضوع وفي ضوء ما جاء بأحكام قانون الخدمة المدنية لعام 2003 الذي حصلت الاستقالة في ظله فإنه يستحق كموظف غير مواطن مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهر لكل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى ثم راتب شهر ونصف عن الخمس سنوات التالية ثم راتب شهرين عن كل سنة تلي ذلك واحتسبت هذه المكافأة مما يعادل المبلغ المحكوم به إضافة لفرق بدل الإجازات . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون والبينات التي قدمت في الدعوى ، وما هو مقرر في اجتهاد القضاء باستحقاق الموظف غير المواطن لمكافأة نهاية الخدمة وأنه لم يرد بأوراق الدعوى أي عقد يمنع من استحقاق المطعون ضده المكافأة . أما ما جاء في الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... /2012م فلم يعد له حجية في ضوء صدور حكم محكمة الاستئناف رقم ..... و..... /2013 الذي قضى بإلغاء الحكم ..... /2012 وعليه فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق