منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26 /10 /2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 555 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية .
( المــادة الثانية )
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .
( المــادة الثالثة )
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهــورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
( المــادة الرابعة )
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .
( المــادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق