باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائـــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمـة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ..... بصفته مالك ومدير شركة ..... للألمنيوم . وكيلاه المحاميان/ ..... و .....
المطعون ضدهما /
1- ..... لتحصيل الديون يمثلها مديرها ومالكها / .....
2- .....
الــــــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" أقام بتاريخ 26/1/2014 الدعوى رقم 38/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما "المطعون ضدهما" بموضوع ندب خبير حسابي ، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 13/2/2012 قام بتوكيل مكتب ..... لتحصيل الديون بوكالة عدليه رقم ..... /2012 كاتب عدل رأس الخيمة لتحصيل الديون العائدة للشركة المملوكة له (المطر للألمنيوم) وقام بتسليم المدعى عليها ممثله بمديرها والمدعى عليه الثاني شيكات لتحصيلها المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة الدعوى وأنه تم تحصيل مبالغ لم يقم المدعى عليه الثاني بسدادها كاملاً للمدعية وإنما احتفظ بجزء منها وتنازل ممثل المدعى عليها الأولى عن بعض البلاغات الجزائية واستولى على قيمة بعض الشيكات وفق ما ه ووارد بصحيفة الدعوى وطلب ندب خبير حسابي لبيان المبالغ المستحقة للمدعي لدى المدعى عليهما مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 12/6/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ (626876) درهم والفائدة عليه (6%) سنوياً من تاريخ المطالبة في 26/1/2014 حتى السداد التام وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليهما بذلك الحكم فطعنا عليه بالاستئناف رقم 294/2014.
وبتاريخ 27/11/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافى فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/1/2015 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 19/1/2015 فقدما مذكرة جوابية بتاريخ 1/2/2015.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من حيث عدم صحة ما استخلصه من تقرير الخبرة بأن الشيكات لم يتم تحصليها مما يتعين معه نقضه.
فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها الخبرة لها أصل في أوراق الدعوى وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وأن المحكمة هي المكلفة وحدها بالبت في المسائل القانونية التي تكون مناط الفصل في الدعوى مستهدية بذلك بما ورد في تقرير الخبرة حول المسائل الفنية سواء كانت محاسبية أو هندسية أو غير ذلك بحسب موضوع الدعوى،
لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة قد تضمن أن ما تم تحصيله من الشيكات هو مبلغ (212300) درهم وأن رصيد الشيكات التي لم يتم تحصيلها ه ومبلغ (626876) درهم وأن الحكم المطعون فيه توصل إلى أن مطالبة المطعون ضدهما تكون سابقة لأوانها كونها غير محصَّله، فإن الحكم من هذه الجهة في غير محله، ذلك أن العلاقة فيما بين طرفي الدعوى تنطبق عليها أحكام عقد الوكالة.
وحيث إن الوكالة بمقتضى المادة 924 من قانون المعاملات المدنية:- "عقد يقيم الموكل بمقتضى شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم"وأن عقد الوكالة يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه "الموكل والوكيل" حيث تثبت للوكيل وفقاً للمادة 931 من القانون ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما ه وأكثر نفعاً للموكل وأن عليه وفقاً للمادة 932/2 أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد عندما تكون الوكالة بأجر وأنه وفقاً للمادة 937 من القانون يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه.
وأن الوكيل يلتزم وفقاً للمادة 948 من القانون بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.
لما كان ذلك وكان ما ورد في تقرير الخبرة أن الشيكات التي لم يتم تحصيلها بلغت قيمتها (626876) درهم فإن محكمة الاستئناف قد اتجهت للحكم برفض الدعوى عن الوكيل دون أن تتثبت أو تناقش مدى التزام الوكيل بما جاء في المواد المشار إليها سابقاً وذلك من حيث إنه كان على الوكيل أن يوافي موكله (الطاعن) بالمعلومات الضـرورية عمــا وصل إليه تنفيذ الوكالة من حيث الإجراءات القانونية أو الرسمية التي اتخذها لتحصيل قيمة الشيكات غير المحصَّلة وتفصيل ما وصلت إليه تلك الإجراءات وأن يعيد إليه الشيكات التي لم يتخذ بشأنها إجراءات قضائية أو رسمية بسبب إلغاء الوكالة وأن لها هذه الغاية ممارسة الصلاحية المخولة لها بمقتضى المادتين 73/2 و78/4 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب قصوراً أدى به للخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه على أن يكون مع النقض والإحالة ودون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق