الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 5 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني (التماس)

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة برقم 5 لسنة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .......... وكيله المحامي/ ............
المطعون ضده / .......... وكيله المحامي/ ..........

الــوقــائــع
تتلخص الوقائع في هذا الطلب حسب ما يتبين من الأوراق بأن ( الملتمس ) قدم بتاريخ 13/1/2015م الطلب الماثل بموضوع التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمتنا في الطعــن بالنقض رقم 68/2014 مــدني بتاريـــخ 27/11/2014م وقد أسس طلبه على أسباب تتلخص بما يلي:
1 . ثبوت غش الجهة الملتمس ضدها بما يخالف النزاهه .
2 . حصول الملتمس على ورقة أخفاها البنك الملتمس ضده .
3 . إهمال البنك وإخفائه لرواتب ومعاشات الملتمس .
4 . أسباب أخرى وهي (القصور في الاستدلال والتناقض بين تقريري الخبرة ) .
وطلب بصحيفة الالتماس قبوله شكلاً وضم ملف الطعن رقم 69/2014 إليه والحكم بإلغاء حكم محكمة التمييز المشار إليه وإعادة النظر في الدعوى مع الرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للملتمس .
وجرى إعلان الملتمس ضده صحيفة الطلب بتاريخ 15/2/2015م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 25/2/2015م انتهى فيها لعدم قبول الإلتماس وإلزام رافعه بالرسوم والمصاريف والأتعاب .
حددت المحكمة جلسة لنظر الطلب تداولت فيها حيث ورد ملف الطعن بالنقض رقم 68/2014 وه والملف ذات العلاقة والملفات الابتدائية والاستئنافية المتعلقة به وترافع الوكيلان كل في دوره وحجز الطلب للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
من حيث جواز تقديم طلب الالتماس الماثل ،
فإن المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه :ـــ
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1 و2 و3 ) من المادة ( 169 ) .
وتنص المادة 169 من القانون وأنه على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :ـــ
1 . إذا وقــع من الخصم غش كان مــن شأنه التأثير في الحكم .
2 . إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدروه بأنها شهادة زور .
3 . إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
وتنص المادة 41 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أنه : تكون أحكام محكمة التمييز باته وملزمه للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية .
وتنص المادة 49 /1 من قانون الإثبات على أن : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما نصت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
وتنص المادة 9 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أنه : تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية الجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات .
لما كان ذلك وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد خلا من الإشارة لطريق التماس إعادة النظر في المواد المدنية فيقتضي ذلك وعملاً بأحكام المادة ( 9 ) من القانون المشار إليه الرجوع لأحكام قانون الإجراءات المدنية .
ولما كان مؤدى ما ورد في المادتين 169 و187 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يُطعن في أحكام النقض بطريق التماس إعادة النظر إلا فيما صدر منها في أصل النزاع ، والمقصود بالأحكام الصادرة في أصل النزاع هي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الخصوم والذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وهي تشمل الحالات التي تقبل فيها المحكمة الطعن وتتصدى للفصل في الموضوع متى كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعاً للمرة الثانية وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن ذلك يدل على أن الحالات الثلاثة التي يجوز فيها الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام محكمة النقض المشار إليها سابقاً إنما تتعلق جميعها بأصل الحق ( النزاع ) وهو ما لا تتحقق معه أي من هذه الحالات إذا اقتصر حكم النقض على رفض أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه دون أن يتعرض للفصل في أصل النزاع أو يتضمن نقض الحكم مع الإحالة ، وفيما عدا ما تقدم لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
وقد أقر الشرع هذا المبدأ أخذاً باحترام حجية ونهائية الأحكام التي تصدر في الطعن بالنقض ومبدأ استقرار هذه الأحكام منعاً لإطالة أمد الخصومات بفتح طريق الطعن فيها مهما وجه إليها من نقد أو مطاعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع مما لا يجوز معه معاودة مناقشتها أو بحثها إذ أغلق الشرع الباب على أي طعن يوجه لتلك الأحكام للإعتبارات المتقدمة .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/11/2014م في الطعن رقم 68/2014 قد اقتصر في قضاءه على رفض الطعن وإلزامه الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ولم يفصل في موضوع النزاع بالمعنى المقصود في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية ، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر بذلك الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق