الدعوى رقم 37 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 5 / 10 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019م، الموافق السادس من صفر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمـدان حســن فهمى والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
وزيـــــر الماليــــــــــة
ضـــــد
الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ( أمريكانا )
الإجـراءات
بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/11/2014، من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية "عليا"، وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/3/2003، في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة الجيزة، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط قبولها، ثانيًّا: برفض الطلـب العاجل، ثالثًا: بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية "عليا"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/3/2003 في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
* ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى وآخرين، طلبًا للحكم بإلغاء الربط الضريبى، وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349,70 جنيهًا، على الخدمات التى قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصًا بإنشائها من قبل الإدارات المحلية. وبجلسة 27/3/2003، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر بجلسة 24/12/2003، في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية مستأنف القاهرة، والحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007، في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية.
ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها، بتاريخ 7/12/2011، ضد المدعى وآخر، الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبًا للحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التى تقدمها فروعها غير السياحية على القيمة المدفوعة فعلاً، وليس على إجمالى الفاتورة، وبجلسة 25/11/2014، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم مطالبتها بأية مبالغ خاصة بهذه الضريبة. وإذ ارتأى المدعى بصفته أن كلًا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد فصل في النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التى تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا في هذا الشأن، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقام دعواه رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبًا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باعتباره صادرًا من غير الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى، وبجلسة 7/5/2016 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 27/3/2003 في الدعوى رقم 4595 لسنة 2001 مدنى كلى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، وبالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية. وأضاف المدعى بصفته أنه كان قد طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الآنف البيان أمام المحكمة الإدارية العليا، وقُيد الطعن برقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا، وبجلسة 24/12/2017 قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وذلك على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" الآنف الذكر، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (أ) في 16/5/2016. ويرى المدعى بصفته أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/12/2003 في الاستئناف رقم 7787 لسنة 120 قضائية، الذى انتهى إلى أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في تحصيل الضريبة على نشاط فروع الشركة غير السياحية، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 22/5/2007 في الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، الذى انتهى إلى إلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إخضاع فروع الشركة غير السياحية للضريبة العامة على المبيعات، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.
وحيث إن المادة (195) من الدستور تنص على أنه "تنشر في الجريـدة الرسميـة الأحكـام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمـة للكافـة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.....".
وتنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". ومؤدى هذا النص أن المشرع - عملاً على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعًا لتضارب الأحكام - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات - نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد المنازعات، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهي أغراض تتصل اتصالاً وثيقًا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي، إلا إذا اتحد الموضوع، والخصوم، والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها، والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة، ضد الشركة المدعى عليها في الدعوى المعروضة، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/11/2014 في الدعوى رقم 10732 لسنة 66 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 7/5/2016 بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعــــوى المشار إليها. كما أقام المدعى الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/5/2016 في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، وبجلسة 6/7/2019 حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/5/2016 في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 في الطعن رقم 20701 لسنة 61 قضائية عليا. وهذه الأحكام تثبت لها، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة بالنسبة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، وتكون ملزمة لهم. وإذ أقام المدعى الدعوى المعروضة ضد ذات الخصوم في الدعوى السابقة، للحكم بذات الطلبات، ومن ثم تكون الدعويان السابقتان والدعوى المعروضة الراهنة قد اتحدت خصومًا ومحلاً وسببًا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة لسبق الحكم في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 37 قضائية "تنازع"، والحكم الصادر في الدعوى رقم 50 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"، وذلك عملاً بنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق