باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد
القاضـــــي / إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
القضاة / حسـام قرنـــي ، ســميـر عـــبـــد المنعم
الـدسـوقي
الخولي و محــــمــد الاتـــربي
نـــــواب
رئــيس المحــكمة
ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى سنة 1440هـ
الموافق 9 من يناير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم
الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2561 لسنة
88 القضائية .
المرفــوع
مــــــــــــــــــن
- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة
شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .
موطنه القانوني / المنصورة - شارع الجمهورية بجوار
مبنى المحافظة - الدقهلية .
- لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقـــائــع
في يـــوم 6/2/2017 طُعـــن بطريـق النقض في حكم
محكمة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 12/12/2017 في الاستئناف رقم .........وذلك
بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـــوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة
بالمستندات .
وفي 7/3/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلاً في الموضوع برفضه .
وبجلسة 24/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/1/2019 للمرافعة
وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر
الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع
علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / حسام قرني
حسن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم لسنة 2015 عمال
المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم
بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وإرجاع أقدميته
في تاريخ بداية تعيينه وفي الدرجة الثالثة بمقدارها ومنحه العلاوات المقررة عنها
والفروق المالية المترتبة على ذلك ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة
بدون مؤهل بصفة دائمة اعتبارا من 1/7/2010 بعد أدائه الخدمة العسكرية ، وإذ امتنعت
الطاعنة عن ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/1/2017 برفض الدعوى ، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 391 لسنة 69 ق المنصورة ، وبتاريخ
12/12/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة
المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها وإرجاع أقدميته في تاريخ بداية تعيينه
بمقدارها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، عُرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنها تحولت إلى شركة مساهمة
خاصة بموجب القانون رقم 18 لسنة 1998 وأضحت من غير المخاطبين بأحكام المادة 44 من
القانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 التي حددت
الجهات التي تسرى عليها على سبيل الحصر وليس من بينها شركات المساهمة الخاصة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها من شركات قطاع الأعمال ورتب على ذلك
قضائه بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى
طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم
القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها ، وكان النص
في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية
المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية
والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية
العاملة للمجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم
أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه
المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .... " مفاده أن المشرع حدد على
سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم
المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون
رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد
وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة
يسري عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً نظامها الأساسي المنشور بالوقائع
المصرية العدد 171 بتاريخ 29/7/2002 بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة
خاصة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 ، ومن ثم فإنها أضحت من غير الجهات المخاطبة
بالمادة 44 سالفة الذكر ، ولا يسري عليها حكمها اعتباراً من 27/3/1998 . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً
من 1/7/2010 بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته
العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية
وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 باعتبارها من
شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين
الحكم في الاستئناف رقم 391 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم لسنة ... ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت
المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق