جلسة 17 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد مسعد ، أبو الحسين فتحي وأشرف فريج نواب رئيس المحكمة وخالد الشرقبالي .
-----------
(130)
الطعن 20561 لسنة 4 ق
معارضة . استئناف "
نظره والحكم فيه
" . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
" .
الحكم باعتبار
المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . الطعن
عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن
لم تكن يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل
في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ،
وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا
يُعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها –
على خلاف ظاهره – فإن الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه
بأن هذا القضاء لا يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة
أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد
الطاعن على سند القول بأن المتهم قام - بتاريخ سابق على رفع الدعوى - بتبديد
المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق ، والمملوك للمدعي بالحق المدني ،
والمسلم إليه على سبيل الأمانة ، وأنه قد أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية .
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً
بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ ، وإلزامه
بأن يؤدي مبلغ خمسمائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني
المؤقت ، وإلزامه المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية . عارض المحكوم عليه ،
وقُضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ،
والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وإحالتها للنيابة العامة
لإرسالها للمحكمة المختصة .
استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الكلية " بهيئة
استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وإعادة الأوراق إلى
محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . عارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقُضي
في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وألزمت المعارض بالمصاريف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي - بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي
الاستئنافي المعارض فيه ، والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع ؛ لأن كلا الحكمين
متداخلين ومندمجين أحدهما في الآخر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تُجيز الطعن
بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع
السير في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه حسبما سلف لا يُعد منهياً للخصومة أو
مانعاً من السير فيها – على خلاف ظاهره – فإن
الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، مع التنويه بأن هذا القضاء لا
يمنع النيابة العامة من إعادة تقديم الطاعن للمحاكمة أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق