الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا


القضية 193 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 7 / 8 / 2011
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن            أمين السر
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 31 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( اللجنة الخماسية ) بموجب قرارها الصادر في القضية رقم 409 لسنة 2004 اللجنة الخماسية العمالية .

المقامة من
السيد / محمد السيد محمود الفقى

ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
2 - السيد مدير عام فرع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، والتي تعد إحدى الشركات التابعة التي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 2003 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها – القابضة والتابعة – شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التي تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعات بالمعنى الموضوعي مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق