جلسة 16 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / جاب الله محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
----------
(129)
الطعن 20770 لسنة 4 ق
حكم " بيانات
التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تهريب جمركي.
وجوب اشتمال الحكم ولو
كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310
إجراءات .
المراد بالتسبيب المعتبر
؟
القضاء ببراءة المطعون
ضدهما من جريمتي التهريب الجمركي واستيراد بضائع بدون إذن من الجهة المختصة
وبالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد دون إيراد ما يفيد أن
المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف واستظهرت تاريخ الإفراج
الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/أ من قانون
تنظيم الإعفاءات الجمركية . قصور . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير
قضائه ببراءة المطعون ضدهما على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم من
قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان
بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث
قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض
سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف فيها خلال فترة استخدامها منذ
تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة وعملاً بنصوص القانون
سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي نوع من أنواع التصرف إلا
عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ولما كان الثابت
قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك
الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان
استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية
وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال
الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان
الثابت أن جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً
لم تجدها فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك
الأصناف عن طريق غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف
للقانون حيث إنه وبمرور مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في
التصرف في البضائع دون إخطار المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما
نسب إليهما من اتهام .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم
- ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ،
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من
حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل
يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة
1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8
لسنة 2005 المعدل للقانون الأول قد نصت على : " مع عدم الإخلال بما نص عليه
في هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر
التصرف في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في
التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع
من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء
أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة
الجمارك ، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة
لسنوات الاستعمال ، وطبقاً للتعريفة المعمول
بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات
الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل
السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم التصرف فيها خلال
الثلاث سنوات وتسدد بنسبة (40 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد بنسبة
(20 ٪) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء .
ويعتبر التصرف قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك
وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما
يعتبر الاستعمال في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم
المادة (4) من هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص
عليها في هذه المادة التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة .
" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد في
مدوناته ما يفيد أن المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم
يستظهر تاريخ الإفراج الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة
بالمادة 9/ أ من القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون
معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما
تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : 1- هربا البضائع المبينة وصفاً وقيمة
بالأوراق ( أدوات كهربائية متنوعة ) بأن أدخلاها للبلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة
للنظم المعمول بها على النحو المبين بالأوراق . 2- استوردا البضائع موضوع الاتهام
الأول بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنظمة
لعملية الاستيراد والمقرر قانوناً ودون الحصول على إذن من الجهة المختصة على النحو
المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 5 /1-3 ، 26 ، 121 ، 122 ، 124 من القانون
رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم
95 لسنة 2005 والقانون رقم 160 لسنة 2000 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118
لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير . وحيث أرفق كتاب وزير المالية المؤرخ ....
بطلب تحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين . ومحكمة جنح الشئون المالية الجزئية قضت
غيابياً بتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لمصلحة
الجمارك مبلغ 328291 جنيه على سبيل التعويض الجمركي وكذا الضريبة الإضافية
المستحقة بواقع 2/1 % عن كل أسبوع تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصادرة والمصاريف عن جميع التهم
للارتباط والذي لا يقبل التجزئة . عارض المحكوم عليهما " المطعون ضدهما
" وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي
المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية . استأنفا ، ومحكمة جنح مستأنف
الشئون المالية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من
اتهام .
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة
تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمتي التهريب
الجمركي واستيراد بضائع " أدوات كهربائية " بالمخالفة للإجراءات
والقواعد المنظمة لعملية الاستيراد وبدون الحصول على إذن من الجهة المختصة قد شابه
الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أقام قضاءه بالمخالفة لنص المادة 9/أ من قانون
تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986 ، بأن
احتسب مدة الحظر على التصرف في البضائع المستوردة لأغراض سياحية تحت نظام الإعفاء
بمدة خمس سنوات رغم أن البضائع محل الجريمة ليست من البضائع الواردة على سبيل
الحصر بالبند (1) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية وإنما من تلك الواردة بالبند (2) من الفقرة (أ) من المادة سالفة البيان
والتي يحظر التصرف فيها خلال سبع سنوات من تاريخ الإفراج عنها ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير
قضائه ببراءة المطعون ضدهما على القول : " وحيث إنه ومن جماع ما تقدم
من قواعد ونصوص قانونية والإحاطة بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة والإمعان
بين طياتها والموازنة بين أدلة الثبوت والنفي بها فالمحكمة رجحت دفاع المتهم حيث
قام المتهمان باستيراد الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 وذلك لأغراض
سياحية وتحت شروط الإعفاء وكذا المنع من التصرف فيها خلال فترة استخدامها منذ
تاريخ الإفراج عنها ولمدة خمس سنوات وأنه خلال تلك المدة وعملاً بنصوص القانون
سالفة البيان يحظر على المستورد التصرف في تلك الأصناف بأي نوع من أنواع التصرف
إلا عقب إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والضرائب المستحقة ، ولما كان الثابت
قانوناً أنه عقب انتهاء مدة الحظر المحددة قانوناً يسمح للمستورد بالتصرف في تلك
الأصناف التي سبق وأن أفرج عنها بنظام الإعفاءات الجمركية . ولما كان المتهمان
استوردا الأصناف محل الدعوى خلال عامي 2000 ، 2001 تحت نظام الإعفاءات الجمركية
وكانت تلك الأصناف مدة الحظر عليها خمس سنوات فإنه وبانتهاء عام 2006 يكون قد زال
الحظر عليها وأصبح من الممكن والمسموح قيام المستورد بالتصرف فيها ، ولما كان
الثابت أن جهة الضبط قامت خلال عام 2008 بالسؤال عن الأصناف المشار إليها سابقاً
لم تجدها فقامت بتحرير الجنحة الماثلة واتهام المتهمين بأنهما قاما بتهريب تلك
الأصناف عن طريق غير مشروع داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا أن ذلك مخالف للقانون
حيث إنه وبمرور مدة الحظر القانونية تنعدم المسئولية وينتفي التجريم في التصرف في
البضائع دون إخطار المصلحة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما
من اتهام .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان
صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب
المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من
حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف
على مسوغات ما قضى به ، وكانت المادة 9/ أ من القانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن
تنظيم الإعفاءات الجمركية المستبدلة بنص المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2005
المعدل للقانون الأول قد نصت على : " مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا
القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية : (أ) يحظر التصرف
في الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئياً أو بتخفيضات في التعريفة
الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة (4) من هذا القانون بأي نوع من أنواع
التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو
استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك
، ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
عن الأشياء المعفاة ، وفقاً لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال
، وطبقاً للتعريفة المعمول بها في تاريخ السداد ، ويسري هذا الحظر لمدة : 1- خمس
سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها
بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم
إذا تم التصرف فيها خلال الثلاث سنوات وتسدد بنسبة ( 40 ٪ ) إذا تم التصرف خلال
السنة الرابعة وتسدد بنسبة ( 20 ٪ ) إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة ، وذلك بشرط
أن تكون قد استعملت الاستعمال الدارج في هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون . 2- سبع سنوات بالنسبة إلى باقي الأشياء . ويعتبر التصرف
قبل مضي أي من هذه المدد بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة
الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهرباً جمركياً ، كما يعتبر الاستعمال
في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة (4) من هذا
القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة 118/4 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963 . ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة
التصرف في الشيء المعفي دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة . " . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - القاضي بالبراءة - لم يورد في مدوناته ما يفيد أن
المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ، ولم يستظهر تاريخ الإفراج
الجمركي عن البضائع محل الاتهام لاحتساب مدة الحظر الواردة بالمادة 9/ أ من
القانون 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، فإنه يكون معيباً بالقصور
الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما تثيره
الطاعنة بأسباب طعنها ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق