الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 10 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائـرة المدنية والتجارية ودائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم في يوم الثلاثاء 9 من رجب سنة 1436 الموافق 28 من إبريل سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعن / .... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضدها / .... لمقاولات البناء يمثلها .... وكيلها المحامي/ ....

الوقائــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسبما ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام بتاريخ 04/04/2013م الدعوى رقم .... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " للمطالبة بمبلغ " 164330 " درهم وقال بياناً لدعواه أنه يملك قطعة أرض تجاري بمنطقة .... رأس الخيمة واتفق مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة بأن تقوم ببناء معارض تجارية له وفق المواصفات الفنية المتفق عليها ومدة التنفيذ 12 شهراً بقيمة إجمالية اثنين مليون وثمانية وعشرين ألف درهم واستلمت المدعى عليها المشروع تم جرى اتفاق أن يقوم المدعي ببعض أعمال المقاولة بحيث أصبحت قيمة المقاولة ( 1.843.777 درهم) وأن المدعى عليها لم تلتزم بالتنفيذ حسب العقد حيث انقضت مدته ولم يتم إنجاز المقاولة كما شاب الأعمال المنجز سوء في الصيغة وعيوب جسيمة حيث تم مراجعة بلدية رأس الخيمة التي أعدت تقريراً بانتهاء العقد بين الطرفين وأن نسبة الإنجاز ( 66% ) تستحق عنها المدعى عليها مبلغ ( 1.156.047 درهم ) بعد خصم نسبة الصيانة وفي ضوء ذلك يستحق المدعي مبلغ ( 79330 درهم ) فرق المبلغ المسلم للمدعى عليها وغرامة تأخير عن ثلاثة شهور مبلغ ( 45000 درهم ) وعيوب بالأعمال تقدر بمبلغ ( 40000 درهم ) أي ما مجموعه المبلغ المدعى به .
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وخلال ذلك قدمت المدعى عليها الدعوى المتقابلة رقم 
( 197/2013 ) تطلب فيها ندب خبير هندسي لمعاينته المشروع موضوع عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه بالتقابل وبيان الأعمال المنجزة وقيمتها وحساب الدفعات المسددة والأعمال الإضافية وإلزام المدعى عليه بالتقابل بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 26/06/2014م حكمها المتضمن : أولاً : في الدعوى الأصلية رقم (.... /2013 ) برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف. ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم (.... /2013 ) بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المتداعيين بتاريخ 16/11/2011م وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ( 449624 ) أربعمائة وتسعة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين درهماً وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (.... /2014 ) وبتاريخ 23/11/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات . 
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 19/01/2015م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 20/01/2015م ولم يقدم مذكرة جوابية . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث ترك وكيل المطعون ضدها الأمر للمحكمة بقبول الطعن شكلاً وطلب رفضه موضوعاً ورفض طلب وقف التنفيذ وتقرر بتاريخ 24/02/2015م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً ومن ثم حجز الطعن للحكم بجلسة 31/03/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فه ومقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ،
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون وتطبيقه والخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، 
وذلك من حيث رفض طلبه إجراء خبرة ثلاثية أو دعوة الخبير للمناقشة ومن حيث عدم صحة إجراءات الخبرة التي نص عليها قانون الإثبات ومناقضة التقرير المعتمد لتقرير اللجنة الهندسية لدى دائرة البلدية الصادر بناءً على شكوى الطاعن وعدم مناقشة الطعون الموجهة لتقرير الخبرة وعدم مراعاة البنود التي تم الاتفاق على أن يقوم المدعي بتنفيذها وتحسم من قيمة المقاولة الإجمالية وقيمة هذه البنود ( 184223.5 درهم ) وعدم مراعاة الأعمال المخالفة للمواصفات مما يوجب نقض الحكم . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصل إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وأنها أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأن لها أن، تأخذ بتقرير الخبرة كله أو بعضه كما أن لها إعادة المأمورية للخبير للرد على ملاحظات الخصوم أو استكمال ما تراه ضرورياً للفصل في الدعوى ودعوته للمناقشة أو إجراء خبرة جديدة ، وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا استندت الخبرة لإجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة مستمدة بصورة صحيحة وغير مناقضة لما قدم للخبير من مستندات من طرفي الدعوى في إطار مهمته وما جاء بأوراق الدعوى . 
لما كان ذلك وكان وكيل الطاعن قد أشار بمذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف المقدمة في جلسة 10/09/2014م إلى عدة مطاعن واعتراضات حول تقرير الخبرة وأن محكمة الاستئناف قد ردت على ذلك رداً مجملاً بأن (التقرير لم يرد عليه أي مطعن قانوني ذا أثر يؤدي إلى تغيير وجه الحكم في الدعوى) 
ولما كان من المقرر أن على محكمة الموضوع أن ترد على كل دفاع يثيره الخصم يترتب عليه إن صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بقصور في التسبيب وكانت المطاعن المثارة في المذكرة المشار إليها حول تقرير الخبرة ذات أثر في الدعوى فقد كان على محكمة الاستئناف إعادة المأمورية للخبير للتحقق من اعتراضات الطاعن على التقرير وإبداء الرأي في تلك الاعتراضات ومن ثم تقدر المحكمة فيما إذا كانت الخبرة قد استوفت الغاية منها وتتخذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام المادة ( 88 ) من قانون الإثبات ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها قاصراً في التسبيب مستوجب النقض والإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق