باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمــــارة رأس الخيمـــــــة
-----------------------
محكمـــــــة تمييــز رأس الخيمـــــــــة
الدائـــرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمـد إبراهيم إســـــعيد
و حضور أميــن السـر السيد / سعـد محمـــــد توكـل
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 16 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 26 من مايو سنة 2013 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 70 لسنـــة 7 ق 2012 مدني
الطاعنة / ...... يمثلها / ...... و كيلاها المحاميان ...... و ......
المطعون ضده / هيلتون رأس الخيمة للفنادق والمنتجعات يمثله / النائب العام وكيلاه المحاميان ...... و ......
الوقائــــــــــــــع
تتخلص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " الطاعنة " قد أقامت بتاريخ 1 / 12 / 2010 الدعوى رقم ...... / 2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة الجزئية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ مائة ألف درهم وقد أسست دعواها على سند من القول بأنها تعمل في نشاط تجارة وتزويد الديزل في دولة الإمارات وأن المدعى عليه وبناء على عرض أسعار وافق على قيام المدعية بتزويده بالديزل بسعر عشرة دراهم للجالون الواحد وأن المدعية قامت بتاريخ 12/ 8 / 2010 وبناء على طلب المدعى عليه بتوريد عشرة آلاف جالون بقيمة إجمالية مائة ألف درهم تم استلامها والتوقيع على الفاتورة مع الختم بما يفيد الاستلام وقد امتنع المدعى عليه عن سداد القيمة دون سند قانوني .
باشرت المحكمة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعية لائحة معدلة اختصم فيها النائب العام بصفته ممثلا لحكومة رأس الخيمة ( فندق هيلتون رأس الخيمة ) .
وبتاريخ 5 / 5 / 2011 قدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً برقم ...... / 2011 للمطالبة بمبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة إخلال الجهة المدعى عليها بالتقابل بالتزاماتها التعاقدية لأن كمية الديزل الموردة غير مطابقة للمواصفات وفقا للنتائج المخبرية مما أدى لأعطال متكررة في المولدات الكهربائية التي تغذي الفندق وانقطاع الكهرباء وشكوى النزلاء وأغلبهم من السياح الأجانب مما اضطر الفندق تقديم تعويضات مبدئية سريعة لهم تفادياً لإقامة دعاوى ضد الفندق .
وبتاريخ 24/5/ 2011 تقرر ضم الادعاء المتقابل رقم ...... / 2011 للادعاء الأصلي رقم ...... / 2010 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وبتاريخ 7/ 6 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعويين وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة الكلية تأسيساً على أن المدعي بالتقابل طالب بمبلغ خمسمائة ألف درهم مما يدخل باختصاص المحكمة الكلية وأبقت الفصل في المصاريف .
قيدت الدعوى أمام المحكمة الكلية برقم 174 / 2011 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت بتاريخ 18 / 12 / 2011 حكمها المتضمن : أولاً : في موضوع الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مائة ألف درهم ثانياً : في موضوع الدعوى المتقابلة برفضها وإلزام رافعها بمصاريف الدعويين الأصلية والمتقابلة ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم 9 / 2012 .
وبتاريخ 30 / 9 / 2012 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى المتقابلة والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ خمسين ألف درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي .
لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالتمييز الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 27 / 11 / 2012 وجرى اعلانها للمطعون ضده بتاريخ 4/12 /2012 فقدم وكيله بتاريخ 11/ 12/ 2012 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجزت للحكم في جلسة هذا اليوم .
المحكـمـة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة والمرافعة ، ودون الرد على أسباب الطعن ،
وحيث إن الاختصاص الوظيفي والقيمي من النظام العام ، ويمكن للمحكمة أن تتصدى له في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة التمييز وتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ( 18 ) من قانون محكمة التمييز والمادة ( 178 ) من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث نجد أن قيمة الدعوى الأصلية التي أقامتها الطاعنة بمواجهة المطعون ضده مائة ألف درهم فإن المحكمة الجزئية تختص بالنظر بهذه الدعوى كما أنها تختص بالنظر في الدعوى المتقابلة التي تقدم بها مهما بلغت قيمتها وذلك سنداً للمادة 30 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنه : " تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها " . وفي ضوء صراحة النص المشار إليه فإن الاختصاص بنظر الدعويين الأصلية المتقابلة ينعقد للمحكمة الجزئية . وعليه فإن الحكم الصادر عن تلك المحكمة بتاريخ 7 / 6 / 2011 والمتضمن إحالة الدعويين للمحكمة الكلية تأسيساً على أن المدعى بالتقابل قد طالب بصحيفة دعواه مبلغ خمسمائة ألف درهم ، هو حكم باطل لمخالفته قاعدة من قواعد الاختصاص الوظيفي والقيـــــمي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه وفقاً للمادة ( 16 ) من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث إن هذه المسألة من قواعد النظام العام وحيث إن الحكم بالإحالة على النحو المشار إليه جاء مشوباً بالبطلان فإن الإجراءات التي تمت بناء عليه هي إجراءات باطلة بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع هذه المسألة وكان عليها فسخ الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية لنظرها من الدائرة الجزئية وإصدار الحكم المقتضي لأن سبب الفسخ شكلي يتعين معه مراعاة عدم حرمان الخصوم من درجة من درجات التقاضي.
وتأسيساً على ما تقدم ودون بحث أسباب الطعن التمييزي فإن الحكم المطعون فيه مستوجب النقض والإحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق