الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أكتوبر 2019

الطعن 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمـد إبراهيم إسـعيد 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الأحد 21 من محرم 1435 هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2013 م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 35 لسنـــة 8 ق 2013 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي الدكتور ..... .

المطعون ضده / النائب العام بصفته ممثلاً قانونياً عن :- 1 - دائرة الأرضي والملكية. 2 - دائرة البلدية والحكومة . وكيله المحامي .....

الوقائــــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي الطاعن قد أقام الدعوى رقم ...../2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه/المطعون ضده بصفته المذكورة بطلب تثبيت ملكية الأراضي المحددة الحدود والمعالم بموجب المخطط المرفق بحافظة المستندات والكائنة في منطقة .....بمساحة قدرها ( 600 ) قدم × ( 800 ) قدم واستخراج وثيقة ملكية لها باسم المدعي ، وقد أسس دعواه على سند من القول بأنه حائز للأرض موضوع الدعوى وواضع يده عليها وضع يد هادئ ومستقر وظاهر ومستمر دون انقطاع منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً حيث آلت إليه نتيجة تنازل والده عن حيازتها له وقد قام بفتح ملف لها في دائرة الأراضي والأملاك وفي البلدية لإصدار وثيقة ملكية لها إلا أنه لم يحصل عليها ولم يحصل على رد يوضح سبب امتناع المدعى عليهما من إصدار الوثيقة وعليه فقد قام بتحرير محضر إثبات حالة للأرض موضوع الدعوى برقم ...../ 2010 وقدم طلباً للمستشار القانوني للديوان الاميري والذي أحال النزاع للمحكمة وفقاً للتأشيرات الواردة على الطلب المرفق بحافظة المستندات .

نظرت المحكمة الدعوى وأصدرت بتاريخ 30/1/2012حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم 64 / 2012 وبتاريخ 24 / 3 / 2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 19/5/2013 جرى إعلانها لمكتب النائب العام بتاريخ 9/6/2013 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وفي جلسة 29 / 9 / 2013 استمهل وكيل المطعون ضده لتقديم لائحة جوابية نظراً لإعلان صحيفة الطعن بصورة غير أصولية وفي جلسة 27 / 10 / 2013 قدم وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطلب اعتبارها مرافعة له ، ودفع وكيل الطاعن بعدم قبول المذكرة الجوابية لتقديمها بعد المهلة القانونية .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فإن إعلان صحيفة الطعن جرى لمكتب النائب العام بالرغم من الإشارة في الصحيفة إلى أن المحامي ..... هو الوكيل عن النائب العام بصفته ممثلاً لدائرة الأراضي والملكية ودائرة البلدية والحكومة .

ولما كانت المادة 56 / 1 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها .

فإنه بمقتضى هذا النص يتوجب توجيه إعلان صحيفة الطعن إلى المحامي الموكل بالخصومة وليس إلى الموكل .

لما كان ذلك فإن الإعلان لمكتب النائب العام لا يكون معتبراً لسريان مهلة تقديمه المذكرة الجوابية على الطعن .

إلا أنه ومن جهة أخرى وحيث استمهل وكيل المطعون ضده في جلسة 29 / 9 / 2013 لتقديم المذكرة الجوابية فقد كان عليه تقديمها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وفقاً للمادة 180 / 3 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 20 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .

وحيث لم يتقيد وكيل المطعون ضده بهذه المهلة وقدم المذكرة الجوابية في جلسة 27/10/ 2013 بعد انقضاء المهلة القانونية مما يقتضي عدم قبولها شكلاً هذا مع مراعاة ما أشار إليه الوكيل باعتبار المذكرة مرافعة له أمام محكمتنا .

وفي الموضوع وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة وعن أسباب الطعن التي أجملها الطاعن بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وقال شرحاً لها أن محكمة الموضوع لم تستند على أي دليل مادي يؤكد أخذها بما انتهى إليه الخبير المنتدب من عدم وجود مظاهر للحيازة الهادئة والمستمرة رغم تناقض ذلك مع محضر معاينة الشرطة وأقوال الطاعن في ذلك المحضر .

وأن الحكم أهمل ما جاء بتقرير الخبرة بأن الطاعن حائز للأرض حيازة هادئة منذ زمن بعيد وتوافرت بحيازته كافة الشروط القانونية اللازمة لكسب الملكية .

وأن المحكمة التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الحيازة للمدة القانونية المكسبة للملكية وندب خبير آخر غير خبير محكمة أول درجة .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن الحيازة بمقتضى المادة 1307 من قانون المعاملات المدنية ( سيطرة كلية من الشخص نفسه على شيء أو حق يجوز التعامل فيه ) . وأن الحيازة وعلى ما تقضي به المادة 1309 من القانون ذاته تعتبر ( مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء والحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة ) وتضمنت المادتان 1317 و1318 من القانون ذاته الأثر القانوني للحيازة كسب من أسباب كسب الملكية حيث نصت المادة 1317 على أن : ( من حاز منقولاً أو عقاراً غير مسجل باعتباره ملكاً له أو حاز حقاً عينياَ على منقول أو حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي ) .

ونصت المادة 1318/1 على " أنه إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات " . والمستفاد من مجمل هذه النصوص أن الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً مستقلاً لكسب الملكية ولكي تعتبر الحيازة كذلك لابد من قيامها على عنصرين :- الأول : مادي وهو السيطرة على المال واستمرار هذه السيطرة بحسب طبيعة ذلك المال وبقدر الحاجة لاستعماله .

والثاني : معنوي بحيث تقترن الحيازة بنية التملك دون لبس أو خفاء . وبالبناء على ما تقدم فإن على من يدعى كسب ملكية عقار بسبب الحيازة إثبات هذه الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي .

ومن المقرر فيما استقرت عليه أحكام القضاء أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيحها واستخلاص الصحيح الثابت منها وأنه 
لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمله وغير مناقضة للبينة المقدمة في الدعوى . وحيث إن محكمة الموضوع بعد أن بينت واقعة الدعوى وما قدم فيها من بينات وتقرير الخبير قد توصلت إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية مستوفية لعنصريها المادي والمعنوي ومن ثم فإن طلبه بتثبيت ملكيته لها يكون بلا سند من الواقع والقانون يضاف لما تقدم أن الطاعن كان قد تقدم بأكثر من طلب لدائرة الأراضي والديوان الأميري لتخصيص الأرض له مما ينفي نية التملك على أساس الحيازة ابتداء ، ولما كان ما توصلت إليه محكمة الموضوع يتفق وما جاء في البينة المقدمة في الدعوى وله أصله الثابت بأوراقها وعلى وجه الخصوص تقرير الخبرة الذي لم يقطع بواقعة وضع يد من قبل الطاعن على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن ما وجد من علامات لا يعني بالضرورة وضع اليد وأن ملاصقة الأرض لأملاك الطاعن ليست مبرراً أو دليلاً على وضع اليد والملكية.

ولما كان اعتماد الخبرة يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلا معقب عليها إذ لم تجد مبرراً للاستجابة لطلب الطاعن بإجراء خبرة جديدة ، مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة .

أما طلب إحالة الدعوى للتحقيق فإن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لم تجد أيضاً ما يبرر الاستجابة لهذا الطلب حيث اطمأنت للأدلة المقدمة في الدعوى ورأت أنها كافية لتكوين عقيدتها وقناعتها مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

وحيث جاء الحكم المطعون فيه في محله من حيث الواقع والقانون فإن أسباب الطعن تغدو مستوجبة الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق