الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الطعن 34416 لسنة 86 ق جلسة 2 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 119 ص 1089

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-------------
( 119 )
الطعن رقم 34416 لسنة 86 القضائية
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . أثر ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة عقب وقائع التظاهر والإتلاف والتجمهر . لا تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه . انتهاء الحكم إلى صحة ذلك الإجراء . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسى الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثانى النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بوصف أنهما :
1- أتلفا أموالاً ثابتة ــــ الأبواب الخاصة بمبنى كلية .... ــــ المملوكة لجامعة .... بأن رشقوهما بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات الواردة بتقرير الإدارة الهندسية على النحو المبين بالأوراق .
2- قاما بتنظيم تظاهره دون إخطار قسم شرطة ... خلال المواعيد المقررة قانوناً .
3- تجمهرا وآخرون مجهولون بالطريق العام حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص وارتكبوا الجرائم سالفة البيان مما ترتب عليه الإخلال بالنظام العام والأمن العام .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 162/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 8 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات ؛ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيله عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة ، وتنظيم تظاهرة دون إخطار ، وإتلاف المباني والأملاك المعدة للنفع العام قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالة التلبس التي تجيزهما بما لا يسوغ ولا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار ، حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة ، وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 39164 لسنة 85 ق جلسة 5 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 120 ص 1093

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي، طارق بهنساوي وعادل غازي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 120 )
الطعن رقم 39164 لسنة 85 القضائية
غرامة . قانون " القانون الأصلح " . معارضة . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بالغرامة . قانون أصلح . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية لصدور الحكم غيابياً بالغرامة في جنحة اقتصادية . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة وحد ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت ، وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت ، وقضي في معارضتها الاستئنافية بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرراً بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :
١- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل/ .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
3- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزايا لبعضهم دون الآخـر وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهــم ، وهــــي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 69/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۳ لسنة 2008 ، 10 لسنة ۲۰۰۹ ، والمواد 90 ، ۲۳۱ ، 257 ، 290 ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية للقانون ، والمادة ۳۲/2 من قواعد العضوية بالبورصة .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضوریاً بتوكيل بعد أن عدلت مواد القيد بإضافة المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بتغريم المتهمة / .... مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتها بالمصاريف الجنائية .
استأنفت المحكوم عليها الحكم ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .
عارضت استئنافياً ، وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها وألزمت المعارضة بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
وإذ أحيلت الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة ( دائرة جنح النقض ) ، والمحكمة المذكورة قررت – منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وحيث أعيدت الأوراق لمحكمة النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت وقضي في معارضتها الاستئنافية ، بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الاختصاص الولائي



الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن فصل في الدعوى الأصلية وهو ما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه الولائى بنظرها عاد وقضى في الطلب العارضالحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص.الحكم كاملاً




قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائى. مسألة قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع. انتفاء ولاية المحكمة. أثره. وجوب قضائها بعدم اختصاصها.الحكم كاملاً




العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة. هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباءالحكم كاملاً




محاكم القضاء العادى صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لا تدخل فى اختصاص جهة القضاء الإدارى.الحكم كاملاً




التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله فى النزاع على أنه من اختصاص القضاء العادى. صحيح.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاصالحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاصالحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي . من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة .الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة .الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. يعتبر استثناءً على أصل عام. وجوب عدم التوسع فيه .الحكم كاملاً




المحاكم المدنية. وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. م 17 ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972. مقتضى واجبها. التحقق من قيام هذا الأمر وأن تُضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع .الحكم كاملاً




اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على قرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه .الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص .الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً




ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة .الحكم كاملاً




قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج.الحكم كاملاً




ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.الحكم كاملاً




نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن.الحكم كاملاً




القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده.الحكم كاملاً




تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به.الحكم كاملاً




طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.الحكم كاملاً




قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ.الحكم كاملاً




تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء.الحكم كاملاً




الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.الحكم كاملاً




النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات.الحكم كاملاً




الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها.الحكم كاملاً




القواعد التى تحكم جواز الطعن بالنقض. تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً




صدور ترخيص لعقار النزاع طبقاً لأحكام القانون 45 لسنة 1962.الحكم كاملاً




ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




انقضاء أكثر من سنة على صدور ترخيص بناء عقار النزاع دون تنفيذه أو تجديده.أثره.الحكم كاملاً











مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام.الحكم كاملاً




تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائى. تعلقة بالنظام العام. اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاًَ على المحكمة.الحكم كاملاً




تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر.الحكم كاملاً




اختصاص اللجان المنصوص عليها بالقانون 67 لسنة 1962 قصره على الفصل فى المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى والمعارضات الخاصة بالممتلكات التى أغفل تقدير تعويض عنها التى ترفع من ذوى الشأن على الحكومة.الحكم كاملاً




القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه شرطه إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية .الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاص بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




الأموال العامة. الانتفاع بها يكون بترخيص مقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية القضاء العادي.الحكم كاملاً




المنازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. تعلقه بالنظام العام. للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قرار الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون القرار مسبباً. عدم صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم بالمخالفة للمادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لا أثر له. علة ذلك. اعتباره إجراءً تنظيمياً. لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه م (5) من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تغيير هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها دون الإحالة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. هيئة عامة. فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء فروعاً تابعة له. العاملون به موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. م 10 ق 117 لسنة 1976.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية لزواجها من فلسطيني وإلحاقها بوثيقة سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه في طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالاً لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




Hختصاص المحكمة الابتدائية وحدها بالفصل نهائياً في الطعون على القرارات الصادرة بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته.الحكم كاملاً




الإحالة إلى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. جوازي في ظل المادة 135 قانون المرافعات السابق. وجوبي في ظل القانون 100 لسنة 1962. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة أياً كانت درجتها.الحكم كاملاً




وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ولو كان متعلقاً بالولاية. م110 مرافعات.الحكم كاملاً




القرار الإداري ماهيته القرار الصادر من مدير مديرية الزراعة بمقتضى التفويض الممنوح له من وزير الزراعة .الحكم كاملاً




قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها.الحكم كاملاً




لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية. اختصاصها. ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة .الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.الحكم كاملاً




المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها .الحكم كاملاً




الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المحاكم هي صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو بنص القانون على اختصاص غيرها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة .الحكم كاملاً




هيئات قناة السويس. هيئة عامة. ق 146 لسنة 1957، ق 30 لسنة 1975 قيام النزاع بينهما وبين شركة قناة السويس للتأمين الخاضعة لأحكام ق 10 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




صدور القوانين 649 لسنة 1953، 295 لسنة 1954، 62 لسنة 1960 و43 لسنة 1982 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952.الحكم كاملاً




انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به لجهة القضاء الإداري. المادة 10/ 11 قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي. م 109 مرافعات. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله حتماً على قضاء ضمني فيها.الحكم كاملاً




أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية المحاكم العادية.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري .الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة.الحكم كاملاً




الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975.الحكم كاملاً




المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها.الحكم كاملاً




محكمة القيم اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤداه. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي تشملها الحراسة.الحكم كاملاً




محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية م 10/ 14 من القانون 47 لسنة 1972. النزاع حول مدى استحقاق التعويض عن إصابة بعجز أثناء أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. يدخل في نطاق المنازعات الإدارية.الحكم كاملاً











الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر.الحكم كاملاً




محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون.الحكم كاملاً




القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة. قرارها بالفصل في نزاع بين المنشأة المؤممة وبين الغير بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها.الحكم كاملاً




طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها. م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها.الحكم كاملاً




القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة. شرطه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرطه. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية التي تأتيها جهة الإدارة. اختصاص القضاء العادي بها. طلب التعويض عن تعذيب وقع بالسجون تختص به المحاكم العادية.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف. م 18 ق 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً




انعدام ولاية القضاء العادي بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. لا ولاية له على أعضاء المجلس في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد. لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبرة من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة. الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما. عدم اعتباره عقداً إدارياً. انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً




أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




القرار الإداري. الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو التعويض عنه. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية. م 10 ق 47 لسنة 1972. أثره.الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة. م 40 أ ج.الحكم كاملاً




الاختصاص القيمي. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية.الحكم كاملاً




صدور القرار الإداري مخالفاً للقانون. أثره. تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حصانته. اختصاص القضاء العادي بحماية الأفراد مما يترتب عليه.الحكم كاملاً




التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر.الحكم كاملاً




المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في منازعات الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال العامة للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها.الحكم كاملاً




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية بطلب التعويض عن أعمال الإدارة المادية. مناطه. تحقيق مخالفة القرار للقوانين وأضراره بالمدعي.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه. المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره.الحكم كاملاً




محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص.الحكم كاملاً




العاملون بالمؤسسات العامة. موظفون عموميون. أثره. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بهم.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي القضاء في الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة المادتان 41، 42 ق 52 لسنة 1969 اقتصاره على تلك التي لم تصبح نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها. علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً




منازعات التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاص اللجنة المبينة في المادة 82 منه بنظرها. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية المختصة. إلزام من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وبمقابل ما عاد عليه من منفعة.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية من بين أطراف النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ظل القانون 117 لسنة 76. موظفون عموميون. أثره. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها. م 10 ق 47 لسنة 72.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47/ 72. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التي تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. شرطه. اعتبار العقد موضوع الدعوى عقداً مدنياً يحكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادي.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972. عدم تعريف القرارات الإدارية أو بيان خصائصها المميزة لها.الحكم كاملاً











الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. لا ترد عليه إجازة أو قبول .الحكم كاملاً




قرار وزير الإسكان رقم 16 لسنة 1984 بعدم سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المباني المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية صدوره مستكملاً في ظاهره مقومات القرار الإداري وغير مشوب بعيب ينحدر به إلى العدم. أثره. عدم جواز تعرض جهة القضاء العادي له بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض. انعقاد الاختصاص الولائي بذلك لجهة القضاء الإداري. علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة النقض. اختصاصها بتحقيق صحة الطعون الانتخابية واختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية. م 93 من الدستور. غايته. أن يستقيم لمجلس الشعب مسوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائي محايد. علة ذلك. اعتبار الفصل في صحة العضوية احتكام في خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء ويحتاج إلى نزاهة القضاة وحيدتهم.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة العضوية. استثنائي. استناده في الأصل إلى المادة الخامسة من الدستور قبل تعديلها في 30/ 4/ 1980، مؤدى ذلك. اختصاصه بعد قيام نظام تعدد الأحزاب. طبيعته. سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. استظهار الحكم من تحقيقات محكمة النقض ما لحق عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة من أخطاء أدت إلى إعلان فوز منافس المطعون ضده رغم أحقيته هو علاوة على تراخي رئيس اللجنة التشريعية ورئيس مجلس الشعب في عرض النتيجة على المجلس في الوقت المناسب. قضاؤه بالتعويض تأسيساً على ما لحقه من أضرار نتيجة ذلك. سائغ.الحكم كاملاً




اختصاص القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات ما لم تكن إدارية أو يختص بالفصل فيها استثناء جهة أخرى. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في م 10 البنود التسعة الأولى وكذا البند 14 من ق المجلس.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص (م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972) المنازعة في شأن تكيف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه - علة ذلك.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء نفسها ولم يثار من الخصوم أو النيابة.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. إلغاء وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بشهر محرر - تعبيراً عن الإدارة الذاتية للمصلحة وليس الإدارة المباشرة للمشرع.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات ومدى تعلقه بأعمال السيادة.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم اختصاصها بالمنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه بين أصحاب الأعمال وعمالهم م 93 ق 137 لسنة 81.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاه والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها. المقررة بالقانون 90 لسنة 1975.الحكم كاملاً




المنازعة التي لا تتعلق بالقرار الإداري. دخولها في اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. أثره. اعتبارها من الأعمال الإدارية وخروجها عن ولاية المحاكم العادية.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. مؤسسة عامة - قبل إلغائها. علاقة العاملين به علاقة لائحية تنظيمية برغم صدور القانون 61 لسنة 71. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم.الحكم كاملاً




الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية - مناط. م 39 مكرر مضافة بالقانون 67 لسنة 75 المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية - اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها - إثارة المنازعة أمام القضاء العادي - وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة الإدارية المختصة - لجهة القضاء العادي القضاء في الدعوى بحالتها.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




تخصيص الوحدة المحلية لجزء من رصيف الطريق العام لانتفاع المطعون ضدهم إقامتهم أكشاك مبينة كلية. منازعتهم لجهة الإدارة في تقدير مقابل الانتفاع اعتبارها منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري المواد 87 مدني، 15، 17 من 46 ق لسنة 1973، 10 ق لسنة 1975.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.الحكم كاملاً




الترخيص في إشغال قطعة أرض بشاطئ محافظة بورسعيد وتحديد مقابل للانتفاع بها اعتباره من الأعمال الإدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة بشأنه دون المحاكم العادية.الحكم كاملاً




المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .الحكم كاملاً




تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين العاملين بها.الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. عقد اشتراك الهواتف الذي تبرمه الهيئة العامة المختصة. خضوعه لروابط القانون الخاص .الحكم كاملاً




النص في المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 .الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب عدم الاعتداد بتصرف الحراسة العامة في المحل التجاري ملكهم بالبيع إثر فرض الحراسة على أموالهم ورده إليهم.الحكم كاملاً




الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمين الصحي من أشخاص القانون العام. العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها علاقة تنظيمية.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها .الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة .الحكم كاملاً




قرارات اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن. اختصاص القضاء العادي بنظرها ولو توافرت لها مقومات القرار الإداري.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري .الحكم كاملاً




طلب الإخلاء المبني على تجرد واضع اليد من سنده لانتهاء مدة الاستيلاء دون الطعن على القرار الوزاري الصادر بذلك مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بنظره.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لها في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة. علة ذلك .الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص .الحكم كاملاً




القرار الإداري. طلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. خروجه من الاختصاص الولائي للمحاكم العادية. وجوب التزامها بآثاره دون تأويله ولو عرض النزاع بشأنه بصفة تبعية النزاع مما تختص به المحاكم.الحكم كاملاً




هيئات التحكيم . عدم اختصاصها بالمنازعات التي تكون بين أطرافها شخص طبيعي إلا بموافقته . م 60 ق 60 لسنة 1971 قبل تعديلها بالقانون 16 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وعدا ما استثنى بنص خاص .الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته. قرار المحافظ بالاستيلاء على عقار لصالح وزارة التربية والتعليم أو معاهدها. عدم اعتباره قراراً إدارياً علة ذلك .الحكم كاملاً




للمحاكم العادية تقرير الوصف القانوني لما يعد من أعمال السيادة وما يخرج عنها لتحديد اختصاصها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً




منع المحاكم العادية من نظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة. شرطه. أن تكون نتيجة مباشرة وحتمية للعمليات الحربية .الحكم كاملاً




القضاء السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع. حيازته قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن فيه الخصوم بطرق الطعن المقررة قانوناً. أثره. امتناع معاودة النظر فيه .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره .الحكم كاملاً




الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلاً في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها م 10 ثامناً ق 47/ 1972. طلب بطلان القرارات النهائية الصادرة من لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون. ق 55 لسنة 1960. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره.الحكم كاملاً




القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد فيما بينهم وبين إحدى وحدات الدولة.الحكم كاملاً











اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير. م 13 مكرر ق 178 لسنة 52. خروج المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضي التي تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي.الحكم كاملاً




اعتبار قرارات اللجنة العليا المشكلة لتفسير أحكام القرار بق 30 لسنة 1967 تفسيراً تشريعياً ملزماً لا أثر له على قواعد الاختصاص.الحكم كاملاً




دعوى مصلحة الجمارك بالمطالبة بالرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على السيارة المفرج عنها لمخالفة شروط الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات. ق 9 لسنة 1959 الخاص بالاستيراد، قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، اختصاص المحاكم العادية بنظرها.الحكم كاملاً




دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المفرج عنها مؤقتاً لعدم تصديرها خلال المدة المصرح بها. اختصاص القضاء العادي دون غيره بنظرها.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971 الواجب إحالتها إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. ماهيتها. النزاع الناشئ عن علاقة تعاقدية بين الخاضع وبين الغير وما ترتب على فرض الحراسة من التزامات الحارس في خصوص هذا التعاقد. لا يدخل في نطاق هذا الاختصاص الاستثنائي لمحكمة القيم.الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر الدعاوى الخاصة بهم.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف. اختصاصها بالفصل ابتدائياً في التعويضات المنصوص عليها فيه. الطعن في قراراتها أمام المحكمة المدنية مخالفة ذلك. أثره. عدم القبول.الحكم كاملاً




الطعون في جزاءات العاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم التأديبية بنظرها من تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.الحكم كاملاً




المطالبة بريع عقار ممن يضع يده عليه غصباًًًًً اختصاص القضاء العادي بنظره تكييف المحكمة لسند وضع اليد ولو كان عقد إدارياًًًًً مؤداه انتفاء واقعة الغصب.الحكم كاملاً




اللجان القضائية المنشأة وفقاًًًًً للنظام الأساسي للهيئة. اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. م 13 من القانون 178/ 1952.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.الحكم كاملاً




لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيتها. القرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها. ذات حجية أمام المحاكم العادية.الحكم كاملاً




في عقد الإيجار الاتفاق على مسئولية المستأجر عن هلاك العين المؤجرة لسبب أجنبي كالعمليات الحربية جائز.الحكم كاملاً




تأميم المنشأة التموينية. ق 51/ 1963. مؤداه. عدم انقضاء المشروع المؤمم والإبقاء على شكله القانوني مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحق بها. إشراف الجهة الإدارية على المشروع مفهومه.الحكم كاملاً




القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاًَ وكان الباعث عليه مصلحة عامة.الحكم كاملاً




المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص.الحكم كاملاً




العاملون بالمؤسسات العامة قبل إلغائها. موظفون عموميون. علة ذلك. تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعواهم رهين بوقت نشوء الحق. اختصاص القضاء الإداري بحقوق العاملين بالمؤسسات العامة التي تنشأ قبل إلغائها.الحكم كاملاً




ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في المعارضات. تنظيمي. تجاوزه لا يترتب عليه سقوط الإجراءات.الحكم كاملاً




جهاز تصفية الحراسات. ماهيته. اعتبار المعينين به ابتداء أو المعارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون. اختصاص القضاء الإداري بمنازعتهم حول المكافأة التي يصرفها لهم الجهاز.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه. للقضاء العادي سلطة إعطاء الوصف القانوني لهذه القرارات توصلاً لتحديد اختصاصه في النزاع.الحكم كاملاً




الأوامر على عرائض. ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة الإدارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية. عدم التنفيذ لا يعدو أن يكون عملاً مادياً تختص المحاكم العادية بنظر التعويض المترتب عليه.الحكم كاملاً




مجلس الوزراء. اختصاصه بإصدار قرارات منع تداول المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام. م 30 ق 20 لسنة 1936.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة بنظر دعوى المطالبة بمكافأة استشهاد الجندي أثناء العمليات الحربية.الحكم كاملاً




قرارات لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية. الطعن عليها أمام المحاكم الابتدائية المختصة استثناء لا يجوز التوسع فيه ق 95 لسنة 1945. أثر ذلك. عدم اختصاص تلك المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع إليها بطلب تقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً




الحظر من نظر دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد أفراد القوات المسلحة م 117 ق 116 لسنة 64. نطاقه. دعاوى التعويض التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المدني عدم سريان هذا الحظر عليها.الحكم كاملاً




وجوب فصل المحكمة في المسألة الأولية اللازمة للحكم في موضوع الدعوى طالما أنها تدخل في اختصاصها.الحكم كاملاً




القانون 100 لسنة 1964 تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.الحكم كاملاً




اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قصره على المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وملكيتها.الحكم كاملاً




دعوى الضمان الفرعية المقامة بين شركة قطاع عام وهيئة عامة. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل.الحكم كاملاً




قرار تفتيش الري بالترخيص بإقامة ساقية. ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدل قرار إداري. اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في الطعن فيه.الحكم كاملاً




أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً




إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات اقتصار المنازعة على تجرد وضع اليد من سنده بعد انتهاء مدة الاستيلاء. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظرها.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الاستئنافية لتقدير القيمه الإيجارية للأرض الزراعية التي تتخذ أساساً لربط ضريبة الأراضي الزراعية. قرارات إدارية نهائية، ق 52 لسنة 1935 المعدل. اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في الطعن المرفوع عن هذه القرارات.الحكم كاملاً




شركات القطاع العام، لا تمثل جهازاً إدارياً. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص: اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى العاملين للمطالبة بحقوقهم قبلها.الحكم كاملاً




قرار الوزير المختص لتعيين وترقية العاملين في وظائف الإدارة العليا بشركات القطاع العام. ق 61 لسنة 1971. قرار صادر في نطاق العلاقة العقدية وفي غير مجال الوظائف العامة. المنازعة المتعلقة بهذا القرار. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيه.الحكم كاملاً




منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي للقضاء في الدعوى بحالتها إذ قعد الخصم عما كلف به أو إذا كان وجه المسألة في الجنسية ظاهراً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يبد أمامها لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها "مثال لدفع متعلق بالجنسية".الحكم كاملاً




قرارات الاستيلاء للمصلحة العامة، قرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون فيها. صدورها صحيحة ووضع جهة الاستيلاء يدها على العقار، أثره: نشوء علاقة إيجارية بينها وبين مالك العقار. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات التي آلت إلى الدولة. ق 177 لسنة 1960. اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى منه بطلبات استرداد الملكية دون غيرها. الالتجاء إلى القضاء بطلب قيمة الأرض. صحيح.الحكم كاملاً




المخالفات ضد النظام المنسوبة لربان السفينة اختصاص مدير إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال بتوقيع جزاء عقابي عليه ق. 167 لسنة 1960. عدم اختصاص القضاء المدني بالفصل في المنازعة المتعلقة به.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. مادة 275 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. مادة 275 مرافعات.الحكم كاملاً




تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 66 منه.الحكم كاملاً




القضاء بعدم الاختصاص الولائي والإحالة. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. عدم جواز طرح مسألة الاختصاص عليها من جديد ولو كان القضاء فيها مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية. مناطه. النص على اختصاص اللجنة بنظر بعض المنازعات دون انفرادها بها. لا يحول دون عرضها على المحاكم صاحبة الولاية العامة للفصل فيها.الحكم كاملاً













صحيفة الطعن بالنقض. اقتصارها على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الموضوع. عدم اشتمالها على نعي يتعلق بالاختصاص الولائي. أثره. عدم قبول إثارة النيابة العامة لمسألة الاختصاص .الحكم كاملاً




للمحاكم التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية. تطبيقها له وفقاً لظاهر نصوصه على النزاع المطروح. لا يعد تعرضاً للقرار بالتأويل.الحكم كاملاً




صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائياً. لا حجية له أمام الجهة القضائية المختصة. احتفاظه بحجيته أمام محكمة الجهة التي أصدرته.الحكم كاملاً




دعوى الضمان المقامة من هيئة عامة ضد إحدى شركات القطاع العام. اختصاص هيئات التحكيم بنظرها. ق 60 لسنة 1971 للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها في هذه الحالة.الحكم كاملاً




دعوى الضمان المقامة من هيئة النقل العام ضد شركة التأمين إحدى شركات القطاع العام قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وجوب القضاء بإحالتها إلى هيئات التحكيم. م 110 مرافعات.الحكم كاملاً




فصل جهة القضاء الإداري بشأن تكييف العلاقة بين الخصم وجهة الإدارة بأنها علاقة تنظيمية وليست عقدية. عدم قبول المنازعة من بعد أمام جهة القضاء العادي في شأن حقيقة هذه العلاقة.الحكم كاملاً




الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه اختصاصها بالفصل فيما إذا كانت الإجارة في حقيقتها تنصب على زراعة واحدة في السنة تنتهي بانتهاء مدتها من عدمه.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة. قاصر على تلك التي لم تضحى نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 ق 18/ 8/ 1969. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها.الحكم كاملاً




القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.الحكم كاملاً




التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص الولائي. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب.الحكم كاملاً




الاتحاد الاشتراكي. ماهيته. تنظيم سياسي وليس سلطة عامة. قراراته لا تعد قرارات إدارية أو عملاً من أعمال السيادة. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.الحكم كاملاً




قرار المحافظ بإلقاء المياه والمخلفات بأحد المصارف. مخالفته لقانون الري والصرف 74 لسنة 1971. أثره. تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حضانته. اختصاص القضاء العادي بحماية الأفراد.الحكم كاملاً




حظر المشروع على المحاكم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1966 النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة منه ومؤدى ذلك أن الشارع خول هذه اللجان باعتبارها جهات إدارية ذات اختصاص قضائي .الحكم كاملاً




لجان فض المنازعات الزراعية. اختصاصها قاصر على المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي التي تزرع بالمحاصيل العادية دون الحدائق والمشاتل. ق 148 لسنة 1962 وق 54 لسنة 1966.الحكم كاملاً




لجان الفصل في المنازعات الزراعية هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين المؤجر والمستأجر في حالات محددة مما يوجب عليها ألا تخرج عن حدود ولايتها.الحكم كاملاً




لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في 577 لسنة 1954. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. فصلها في المعارضة هو فصل في خصومة.الحكم كاملاً




رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للمؤسسات العامة. علاقته بها تعاقدية وليست تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينه وبين الشركة من منازعات. لا اختصاص للقضاء الإداري في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




إنفراد لجان الفصل في المنازعات الزراعية بالفصل في المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضي الزراعية من الباطن قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. ق 60 لسنة 1971 اضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الصفقة. قصور.الحكم كاملاً




عدم تقديم جهة الإدارة للعقد موضوع الدعوى. تقديمها ورقة متصمنة شروط العملية غير موقع عليها من المقاول. رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى باعتبار العقد مدنيا وليس اداريا. لا خطأ.الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




طلب المشترى فسخ عقد البيع الصادر له من البائع الأجنبى لاستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية بعد استيلاء جهة الاصلاح الزراعى على الأرض المبيعة. اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بتفسير أحكام القانون 178 لسنة 1952. لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة القضاء الادارى دون سواها بتفسير القرارات الادارية وتأويلها. للقضاء العادى سلطة إعطاء الوصف القانونى لهذه القرارات توصلا لتحديد اختصاصه فى النزاع.الحكم كاملاً




لمفتش الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع بمسقى أو مصرف خاص من استعمال حقه عند الاعتداء عليه متى حائزا للحق فى السنة السابقة على الشكوى. م 15 ق 68 لسنة 1953 الفصل فى أصل الحق ذاته. من اختصاص المحاكم العادية.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. الاختصاص بنظر الطعون فيها - عدا ما استثنى بنص خاص - منعقد لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. الاختصاص بنظر الطعون فيها - وعدا ما استثنى بنص خاص منعقد لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم. نهائية قرار رئيس مجلس إدارة الشركة في تظلمات العاملين من تقارير النشاط الدورية لا يمنع من اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بها.الحكم كاملاً




المنازعة المتعلقة بمرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لأحد الموظفين العموميين أو ورثته. الاختصاص بنظرها ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.الحكم كاملاً




الاختصاص الانفرادي للجنة الفصل في المنازعات الزراعية. شرطه. أن يقتضي الأمر تطبيق أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي. طلب المالك طرد وكيله من الأرض المغتصبة ومن أجر له الوكيل بعقد صوري متجاوزاً حدود وكالته. اختصاص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعة.الحكم كاملاً




التظلمات التي كانت معروضة على مجالس المراجعة وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965. اختصاص المحاكم بالفصل في اعتبارها مقبولة من الناحية الشكلية. لا اختصاص لمجالس المراجعة. في ذلك رغم عدم إلغائها.الحكم كاملاً




اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق م 35 من قانون الإصلاح الزراعي. شرطه. خضوع عقد الإيجار لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في هذه المادة.الحكم كاملاً




قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في منازعة بشأن عقد إيجار أرض زراعية لزراعتها حدائق أو موزاً. خارج عن حدود ولايتها. عدم جواز التحدي بحجيته أمام المحاكم ذات الولاية.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بطلب فسخ عقد الإيجار. مناطه؛ النزاع حول امتداد عقد إيجار أرض لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب. عدم اختصاص هذه اللجنة بالفصل فيه.الحكم كاملاً




فصل أحد العاملين بشركات القطاع العام بموجب قرار جمهوري ودون اتباع الطريق التأديبي. عدم اتصاله بأعمال السيادة التي يمتنع على القضاء نظرها.الحكم كاملاً




اتفاق المتعاقدين على عرض النزاع الذي قد يثور بينهما حول تفسير العقد على التحكيم. ثبوت أن المنازعة المطروحة على المحكمة لا تتضمن خلافاً حول تفسير نصوص العقد. انحصار النزاع حول عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد. أثره. اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي ألزمها القانون باتباعها.الحكم كاملاً




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.الحكم كاملاً




منازعة مالك المنشأة قبل التأميم في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ معين. فصل قرار التقييم في هذه المنازعة. لا حجية للقرار في هذا الشأن. للمحاكم ذات الاختصاص الفصل فيه.الحكم كاملاً




ديون مستأجري الأرض الزراعية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966. وجوب إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. عدم القيام بهذا الواجب. أثره. سقوط الدين.الحكم كاملاً




الموظف العام. ماهيته. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. إغفاله بحث مدى انطباق المقومات الأساسية لفكرة الموظف العام على حالة الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف أحكام الدستور. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




قيام دائن مستأجر الأرض الزراعية بإخطار الجمعية التعاونية الزراعية بدينه في الميعاد المقرر. ق 52 لسنة 1966. قعود الجمعية عن عرض أمر الدين على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية لتحقيقه رغم فوات مدة كافية لذلك. أثره. جواز التجاء الدائن إلى القضاء صاحب الولاية العامة للمطالبة بهذا الدين.الحكم كاملاً




قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك الأرض.الحكم كاملاً




إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع، وكان هذا الدفع لا يقوم على أي عنصر واقعي، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 77 ق 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. ليس قاصراً على تعويض الضرر الناشئ عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع والمصارف العمومية. شموله أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الانتفاع بها.الحكم كاملاً




التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية. قصر نطاقه على تعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية. القضاء بعدم الاختصاص الولائي بطرد المستأجر استناداً إلى هذا التفسير. خطأ.الحكم كاملاً













البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وما نصت عليه من أنه "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة" .الحكم كاملاً




نقض قرار هيئة التحكيم والقضاء باختصاصها. اعتبار بائعي البترول الجائلين بالقاهرة وضواحيها التابعين للنقابة الطاعنة عمالاً لدى تلك الشركات. امتناع معاودة النزاع في تلك العلاقة.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.الحكم كاملاً




التحكيم في المنازعات بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين اختياري. عدم تعلقه بالنظام العام ما لم يقم دليل على قبول هؤلاء الأشخاص له بعد وقوع النزاع .الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع ثبوت أن جزءاً من الأطيان المبيعة دخل فيما استولى عليه الإصلاح الزراعي لدى الطاعن.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي أداه للمضرور. اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعة.الحكم كاملاً




المعاش عن العجز الجزئي الناشئ عن إصابة عاملة بوزارة الصحة أثناء العمل استناداً إلى المادة 30 ق 92 لسنة 1959. ماهيته. تعويض يؤدي للعامل في صورة معاش. الدعوى بطلبه. اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها .الحكم كاملاً




رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اعتبارهم من العاملين بها منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 متى روعي في تعيينهم الانقطاع والتفرغ للعمل بالشركة. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات بينهم وبين الشركات التي يعملون بها .الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع من شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. علاقتهم بها تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل ولنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم اعتبار القرارات التي تصدرها الشركات في شأنهم قرارات إدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.الحكم كاملاً




منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم. انعقاد الاختصاص للقضاء العادي بنظر التظلم من هذه القرارات.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بامتداد عقود إيجار الحدائق. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية دون لجان الفصل في المنازعات الزراعية. مؤدى ذلك. امتناع عرض هذه المنازعات على تلك اللجان قبل الالتجاء للقضاء .الحكم كاملاً




اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له. عدم اختصاصها بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها م 2/ 1 ق 7 لسنة 1965. شرطه. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بتقدير هذه الأجور .الحكم كاملاً




لا حجية لقرار مجلس المراجعة الصادر خارج حدود ولايته. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأنه لم يسبق عرضه عليه .الحكم كاملاً




تقدير أتعاب المحامي. الاختصاص به للجنة خماسية يؤلفها مجلس النقابة. صحة اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة أعضاء. المادة 46 ق 96 لسنة 1957. القرارات الصادرة من اللجنة. لا يلزم لصحتها أن تشتمل على بيان تشكيلها الأصلي .الحكم كاملاً




قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907. القضاء بإلزام الحكومة بدفع مبلغ التعويض وفوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ الذي قدره خبير رئيس المحكمة، خزانة المحكمة كما ألزمها بباقي التعويض أخذاً بتقرير الخبراء الآخرين. قضاء صحيح قائم على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإداري التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر. اختصاص القضاءين العادي والإداري بنظرها في ظل القانون 9 لسنة 1949.الحكم كاملاً




عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري .الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل. المادتان 1، 2 من القانون 142 لسنة 1963 الصادر بتعديل القانون 19 لسنة 1959. نطاقه. عدم اختصاص تلك المحاكم بإعادة من يفصل إلى عمله أو تعويضه عن الفصل أو الوقف المخالف للقانون .الحكم كاملاً




التزام مدير الأموال التي آلت إلى الدولة باحترام الأحكام القضائية المحددة لنطاق الحراسة. حجيتها قبله . قرار لجنة تحقيق الديون بإضافة أموال لم تكن خاضعة للحراسة إلى أصول ذمة من رفعت به عنه بالمخالفة لحكم قضائي نهائي - قرار معدوم. خضوعه لاختصاص المحاكم .الحكم كاملاً




العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة. بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر الدعاوى الخاصة بهم .الحكم كاملاً




القرار الإداري ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية.الحكم كاملاً




ثبوت صدور قرارات إدارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً.الحكم كاملاً




إنهاء جهة الإدارة المؤجرة عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني بالإرادة المنفردة عدم اعتباره قراراً إدارياً. علة ذلك. حكم المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بحماية المستأجر منه. لا مخالفة فيه للقانون في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. أو فصله في نزاع بين نفس الخصوم على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى موظفيها وعمالها. شغل هؤلاء لها على سبيل الترخيص. حق السلطة المرخصة في إلغائه والرجوع فيه. ذلك من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنه.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. شغل موظف مسكناً ملحقاً بمرفق حكومي ومخصصاً لسكنى موظفيه. صدور قرار إداري بإنهاء الترخيص بذلك. إقامة دعوى بطلب رد حيازة هذا المسكن. القضاء بإجابة هذا الطلب. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان معارضات نزع الملكية. حكمها انتهائي. هي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً




قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.الحكم كاملاً




قرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965. صدوره لبيان قصد المشرع بالأجرة المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1962، وتحديد الأماكن الخاضعة لتقدير اللجان من الأماكن الخاضعة لتخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965. اختصاص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم الإخطار عنها.الحكم كاملاً




الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وذلك في ظل القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.الحكم كاملاً




وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عدا ما يستثنى بنص خاص. قرارات مدير عام مصلحة الجمارك في مواد التهريب الجمركي. ماهيتها. الطعن فيها في ظل ق 66 لسنة 1963. يكون أمام محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية قرارات إدارية مدى حجيتها.الحكم كاملاً




خلو القرار بق 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا وكذا القانون 66 لسنة 1970 بشأن الرسوم والإجراءات أمامها مما يفيد تعديل الاختصاص المخول لمحكمة النقض في المادة 90 ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية جواز الطعن فيه بالنقض متى بني الطعن على صدوره في مسألة اختصاص ولائي .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه على استقلال غير جائز. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




القضاء - في دعوى مطالبة بإيجار - بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري - لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه - عدم جواز مخالفة هذا القضاء في دعوى مطالبة بالتعويض مؤسسة على ذات العقد.الحكم كاملاً




لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية ليس استئنافاً. هو طعن من نوع خاص تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات وأحكام موضوعية محددة في القانون المذكور. صدور الحكم في الطعن من المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض واحد طبقاً للمادة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959. لا بطلان.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها في المادة 69 ق 116 لسنة 1964. قصر اختصاصها على منح التعويض في حالة وقوع الضرر في النطاق المحدد بالمادة 67 من نفس القانون. هذا الاختصاص لا يتعدى إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحافظة الدليل على أن ما كلف به المدير مما يستلزمه السير العادي للمرفق، وأن اللائحة الخاصة بتحديد فئات المكافآت التي أحال إليها التفويض تتضمن شروطاً استثنائية تخالف المألوف في القانون الخاص. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء المدني. لا خطأ. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالنقض لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.الحكم كاملاً




البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة.الحكم كاملاً













العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية باختصاصها بنظر النزاع وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة المشكلة بقرار من وزير الزراعة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير الخاصة بمقاومة الآفات وأمراض النباتات.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي. جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادراً من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .الحكم كاملاً




تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه.الحكم كاملاً




تأييد اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 54 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 56 .الحكم كاملاً




صدور حكم من محكمة ابتدائية استئنافية قبل الفصل في الموضوع برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. خطأ ذلك الحكم في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً. تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري وتختص به المحاكم العادية.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. مقصور على المنازعات التي تقوم بين جهة الإصلاح وبين المستولى لديهم أو الغير مدعي الملكية بشأن الاستيلاء على الأرض. المنازعة بين البائع والمشتري بشأن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع. اختصاص جهة القضاء العادي بالفصل فيها.الحكم كاملاً




الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. شرطه. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلاً من المطعون عليهم (العاملين ببنك الإسكندرية) قد أقام دعواه ضد الطاعن (بنك الإسكندرية) بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل.الحكم كاملاً




القرار الإداري. ماهيته. قرار مدير عام مصلحة المواني والمنائر بتقدير أجر المرشد بميناء الإسكندرية ليس قراراً إدارياً. المنازعة في شأنه مما تختص به جهة القضاء العادي.الحكم كاملاً




النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن المنازعة في التقييم من اختصاص لجنة التظلمات بالشركة وقرارها نهائي لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه. اتصال هذه الأمور بولاية المحكمة. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




اختصاص مجلس الدولة دون غيره بها بعد العمل بهذا القانون لا يسري على الدعاوى التي كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى ولم يفصل فيها نهائياً.الحكم كاملاً




شرط التحكيم في العقد. منع المحاكم من نظر النزاع. شرطه. أن يكون تنفيذ التحكيم ممكناً. جواز التجاء صاحب الشأن إلى المحاكم وعرض النزاع عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية قاصرة على نظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو من أصحاب الشأن في قرارات لجان المعارضات. هذا الطعن من نوع خاص وله أوضاع متميزة. ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام القانون.الحكم كاملاً




ولاية المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات في نزع الملكية، قاصرة على النظر في هذه الطعون. وهي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً




القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للقيد والتأديب بنقابة الصحفيين. قرارات إدارية صادرة بصفة نهائية. الطعن فيها ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحجوز الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءاتها أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف الإجراءات الناشئة عنها.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعات الزراعية قبل طرح المنازعة على اللجنة وصدور قرارها فيه. أمر ينصب على قبول الدعوى أو عدم قبولها ولا يتصل بمسألة من مسائل الاختصاص المتعلق بولاية المحاكم.الحكم كاملاً




استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات الإدارية. عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المبتدأة بطلب تقدير التعويض.الحكم كاملاً




طلب تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لمن عين معه في قرار واحد. المقصود منه إلغاء القرار فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لهم. اختصاص محكمة النقض.الحكم كاملاً




اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به. علاقة المستفيد بالمتعهد علاقة عقدية من علاقات القانون الخاص. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بشأنها.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة الفصل في معارضات نزاع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص قضائي وفصل في خصومة. ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات اللجنة المذكورة قاصرة على النظر في مطابقة القرار لأحكام القانون من عدمه.الحكم كاملاً




القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار. مخالف للقانون 577 لسنة 1954. تجرده عن صفته الإدارية. أثره. اختصاص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه.الحكم كاملاً




قضاء المجلس بعدم اختصاصه بنظر الطلب على أساس أن الطالب لم يكن محامياً وقت الفصل فيه، ثم لجوء المحامي إلى القضاء بطلب تقدير أتعابه. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم بالطلب والقضاء له بالأتعاب استناداً إلى كونه محامياً وقت مباشرته الأعمال القضائية.الحكم كاملاً




دعوى الجمارك بالرجوع بقيمة الأشياء المهربة المحكوم بمصادرتها من اللجنة الجمركية تنفيذاً لقرار المصادرة هي من قبيل التعويضات المدنية التي يجوز الادعاء بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادي. اختصاص المحاكم بهذه الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة للتعويض المطالب به بدعوى مبتدأة. مخالفة ذلك لقواعد الاختصاص الولائي. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الملي للطائفة بنظرها. المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. معترف به. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها باعتبارها ذات الاختصاص العام ولو تضمنت منازعة في تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




القرار الإداري بالإزالة مستند إلى القانون ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من صفة الإدارية وينحدر به إلى العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلب التعويض عن هذا القرار.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا، المحاكم الشرعية - الملغاة - ذات الولاية العامة تختص بنظرها إلا إذا تراضى الورثة الذي تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية (الملغاة) فحينئذ كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف.الحكم كاملاً




عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




قرار مجلس إدارة هيئة قناة السويس بتخصيص عقار - مؤجر للغير - لخدمة مرفق قناة السويس وإخلائه من شاغليه. قرار إداري استكمل مقوماته ولا يشوبه في ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية - ومنها القضاء المستعجل وهو فرع منها - بالفصل في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه. الاختصاص بذلك لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم إختصاص المحكمة أساسه إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى النزاع. الحكم بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يتصل بشروط سماع الدعوى وأساسه إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فى نزاع سبق الفصل فيه يحكم بحكم حائز حجية الأمر المقضى ولو كانت المحكمة مختصة بنظره.الحكم كاملاً




التعرض المستند إلى أمر إدارى لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة لمنعه. الحكم فى هذه الدعوى يترتب عليه حتما تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم. وجوب الالتجاء إلى القضاء الإدارى.الحكم كاملاً




التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.الحكم كاملاً




لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض .الحكم كاملاً




طلب إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته واستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته وقت صدور المرسوم الجديد. طلب خارج عن ولاية المحاكم.الحكم كاملاً




تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان تقدير التعويض - وهي قرارات إدارية .الحكم كاملاً




إذ خص المشرع اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بالفصل دون سواها في منازعات معينة مما كان يدخل في اختصاص المحاكم العادية فإن ذلك يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي إذ تعتبر هذه الجهة القضائية المستحدثة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظره من تلك المنازعات.الحكم كاملاً




الترخيص باستغلال مقصف بمرفق التليفونات. احتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص كحق الإدارة في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالالتزامات المترتبة على العقد. وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصف قانوني صحيح.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. عدم توافر هذه الشروط لا يكون معه العقد من عقود التوريد الإدارية التي يختص القضاء الإداري وحده بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد. اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة بها. المسائل المستعجلة الناشئة عن تلك العقود أو المتعلقة بها. خروجها عن ولاية القضاء المستعجل.الحكم كاملاً




لم يعرف القانون العقود الإدارية أو القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص المميزة لها. على المحاكم إعطاء هذه العقود والقرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها في الفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه.الحكم كاملاً




إذا قرر الحكم المطعون فيه أن كون محكمة بداية القدس داخلة في الأراضي التي ضمتها إليها المملكة الأردنية الهاشمية بعد غزو فلسطين لا يغير من أنها من محاكم فلسطين فإنه لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً




الأصل اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو سكن في مصر. اختصاصها كذلك بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في مصر في أحوال معينة.الحكم كاملاً




اقتصار سلطة الإحالة وفقاً للمادة 135 مرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. لا تمتد هذه السلطة إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص.الحكم كاملاً




العبرة في اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين واللوائح هي بمجرد الإدعاء بالمخالفة لا بوقوعها بالفعل. وقوع المخالفة شرط للمسئولية لا للاختصاص.الحكم كاملاً











الحكم الصادر من محكمة لا ولاية لها لا يجوز الاحتجاج به أمام المحكمة ذات الولاية.الحكم كاملاً




منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب.الحكم كاملاً




مجرد تعليمات مدير مصلحة إلى مرءوسيه بما يتبع في حالة التعدي على الأملاك العامة لا يتمخض عن قرار إداري فردي له حصانته أمام المحاكم العادية. ما يقع من رجال مصلحة السواحل لإزالة التعدي لا يكون مستنداً.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.الحكم كاملاً