جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
---------------
(131)
القضية رقم 1654 سنة 3 القضائية
(أ) حكم.
خطؤه في بيان الباعث. كفاية أدلة الإدانة الواردة به. لا نقض.
(ب) جريمة الإتلاف. متى تكون جناية؟
(المادة 322 ع)
(1) واقعة الدعوى، كما هو ثابت بالحكم المطعون فيه، أن أحد الطاعنين كان يقلع الزراعة بنفسه بينما كان زميله الطاعن الثاني واقفاً على الحدّ (حدّ الغيط) يحرّضه ويشجعه على تتميم جريمته ويراقب الطريق. ولذلك فإن محكمة الموضوع اعتبرت هذا الزميل - الحارس المراقب المشجع - فاعلاً أصلياً أيضاً. ولكن محكمة النقض رأت أنه وإن لم يكن فاعلاً أصلياً إلا أن حمله للسلاح، للمراقبة وحراسة الفاعل الأصلي وتشجيعه على تتميم الجريمة، يساوي كون الفاعل الأصلي هو الحامل للسلاح، بل يزيد على هذا المعني في تحقق غرض الشارع من تشديد العقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق