الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً
التطليق للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1939. شرطه. غياب الزوج سنة فأكثر في بلد غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول .الحكم كاملاً
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق م 6 ق 56 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. المادتان 12، 13 من القانون 25 لسنة 1929. مثال.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق