الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 18678 لسنة 88 ق جلسة 24 / 7 / 2023

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين ، أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " وأحمد فوزى وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 6 من محرم سنة 1445 ه الموافق 24 يوليو سنة 2023 م.
نظرت في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18678 لسنة 88 ق.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي:

المرفوع من
...........المقيم ...... - بندر المنيا - محافظة المنيا.
ضد
............المقيم ..... - بندر المنيا - محافظة المنيا.

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع سند النزاع وإلزام الطاعن برد مقدم الثمن الذي سدده المطعون ضده باعتباره أثراً لازماً للفسخ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي بأن الحكم قضى برد مقدم الثمن رغم عدم طلبه من المطعون ضده - وهو ما يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم - في غير محله باعتبار أن رد الثمن يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة فسخ العقد وذلك للتلازم بينهما، ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة -: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق