الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 14596 لسنة 83 ق جلسة 23 / 2 / 2023

محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد يوسف الشناوى أحمد تونى ونواب رئيس المحكمة أمين السر السيد / أحمد مرغنى.

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14596 لسنة 83 ق .

المرفوع من:
- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بصفته.
يعلن / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - ميدان التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
ضد
أولاً: ورثة المرحوم / .... وهم: ...........
يعلنون / ..... - محافظة سوهاج.

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 160 من القانون المدنى أنه يترتب علي فسخ عقد البيع إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت العقد وأن يُرد إلى المشترى ما دفعه من ثمن. فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر ورتب على قضاءه بفسخ عقد البيع سند الدعوى إلزام الطاعن بصفته برد ما تقضاه من ثمن باعتباره أثر لازماً للفسخ ومترتباً عليه تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون إلتزم بحدود الدعوى العينية ولم يقض بما لم يطلبه الخصوم سيما وأن الطاعن ذاته ضمن طلباته طلب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، ومن ثم يضحى ما يثيره بسبب الطعن على غير أساس، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.
لذلك
أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته بالمصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق