الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 1093 لسنة 20 ق جلسة 20 / 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 79 ص 202

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-----------
(79)

القضية رقم 1093 سنة 20 القضائية
عاهة. 

تعدد المتهمين. عدم قيام سبق الإصرار بينهم أو اتفاقهم على الضرب الذي نشأت عنه العاهة. إدانتهم جميعا دون بيان أن كلا منهم قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة. قصور في البيان.

----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين في الضرب الذي نشأت عنه عاهة بالمجني عليه وعاقب كلا منهما بالسجن دون أن يبين أن كليهما قد أحدث من الإصابات ما ساهم في تخلف العاهة وذلك مع خلوه مما يدل على سبق إصرارهما على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما على مقارفتها قبل وقوعها, فذلك يكون قصوراً منه في البيان مستوجباً لنقضه, إذ أنه مع عدم قيام سبق الإصرار بين المتهمين أو قيام الاتفاق بينهما لا يصح أن يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1090 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلى برقم 222 سنة 1949 1 - عبد الرازق على موسى أبو ريان و2 - أحمد أبو الليل محمد الحاجر و3 - على أبو الليل الحاجر الشهير بعبد الرحيم (الطاعنين) بأنهم في يوم 27 من مايو سنة 1948 الموافق 18 من رجب سنة 1367 بناحية طما مديرية جرجا ضربوا صادق أحمد صديق عمداً فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من العظم الجبهى مساحته 9 × 9 × 7 سم الأمر الذي يعرض حياته لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية مما يصعب معه تقدير مدى العاهة نظراً لجسامة هذه المضاعفات. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 عقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادة سالفة الذكر. وقد ادعى صادق أحمد صديق (المجني عليه) بحق مدني وطلب القضاء له على المتهمين متضامنين. بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً - عملا بمادة الاتهام - بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) أولا - بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانياً - ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما كليهما بالضرب الذي نشأت عنه العاهة المستديمة مع أنه لم ينسب لهما الإصرار السابق على مقارفة جريمة الضرب. وبما أن العاهة نشأت عن إصابة واحدة بين الإصابات العديدة التي وجدت بالمجني عليه فكان الواجب على المحكمة أن تحدد مَن مِن الطاعنين بالذات هو الذي أحدث تلك الإصابة فيسأل عنها دون الطاعن الآخر فإذا لم تستطع تعين أخذهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب البسيط ووقعت عليهما العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعنين وآخر قضى له بالبراءة بأنهم ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابات نشأت عنها عاهة مستديمة والحكم المطعون فيه دان كلا من الطاعنين بالسجن لمدة خمس سنين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات دون أن يبين إن كان كلاهما قد أحدث الإصابات التي ساهمت في تخلف العاهة أو أن أحدهما فقط هو الذي أنفرد بإحداثها دون الآخر - ولما كان الحكم قد خلا مما يدل على سبق إصرار الطاعنين على مقارفة جريمة الضرب أو اتفاقهما معاً على مقارفتها قبل وقوعها مما كان مقتضاه ألا يسأل كل منهما إلا على الأفعال التي ارتكبها - ولما كان غير واضح - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه - من الذي أحدث الإصابة أو الإصابات التي تخلفت عنها العاهة المستديمة كما سلف القول - فإنه إذ وقع عقوبة الجناية على الطاعنين كليهما يكون قاصر البيان معيباً واجباً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي الأوجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق