تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة. م 3 من الاتفاقية.الحكم كاملاً
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.الحكم كاملاً
خلو اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين وتنفيذها من نص يقابل المادة 43/ 1 من ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص. لا عيب.الحكم كاملاً
خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.الحكم كاملاً
حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.الحكم كاملاً
النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.الحكم كاملاً
اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.الحكم كاملاً
ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.الحكم كاملاً
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.الحكم كاملاً
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق