جلسة 8 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(130)
القضية رقم 526 سنة 13 القضائية
إتلاف الأشجار.
متى تعتبر هذه الجريمة متحققة؟ قطع شجرة واختلاسها. واقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف وتتوافر فيها عناصر جريمة السرقة. العقوبة الموقعة على المتهم تدخل في نطاق العقوبات المقرّرة لكل من الجريمتين. الطعن على الحكم لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً. لا وجه له.
(المادتان 274 و321 ع = 317 و367)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق