باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م،
الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء
الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 25 قضائية
"دستورية".
المقامة من
محمد عبد العظيم عوض
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)
4- وزير العدل
5- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
6- مدير الكلية الحربية
---------------
الإجراءات
بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من
القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة
1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط
القوات المسلحة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أن المدعي أقام الدعوى، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
برقم 4602 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبًا الحكم بوقف
تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بعدم قبول نجله بالكلية الحربية "دفعة الضباط
المتخصصين" لعام 2000/2001، تأسيسًا على أن نجله حاصل على ليسانس الحقوق من
جامعة طنطا، دفعة سنة 2000 بتقدير عام مقبول، وتقدم للقبول بالكلية المذكورة
"دفعة الضباط المتخصصين" من حملة المؤهلات العليا، واجتاز الاختبارات
المقررة بنجاح، ولم يُدرج اسمه ضمن كشوف المقبولين، فتظلم إلى الجهة الإدارية، وإذ
لم يتلق ردًّا؛ أقام دعواه السالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية نص
المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة
الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة،
ناعيًا على النص المطعون فيه، مخالفته المواد (40 و65 و68و 165 و167 و172) من
دستور 1971.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض
أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات
والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، تنص على أن " يُستبدل
بنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات
والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، النص الآتي:
مادة (1) " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة
قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية
التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة
فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية
تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية
الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد
العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة".
وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة
2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان
القضائية لضباط القوات المسلحة؛ تنص على أن "يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)،
(2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان
القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: المادة (1) ............. المادة
(2) ............. المادة (3): " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط
القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، ه، و) من المادة (1) دون غيرها
بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد
العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول
بالكليات والمعاهد العسكرية".
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن " تلغى الفقرة
الأخيرة من المادة (9) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون
232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم
99 لسنة 1983 المشار إليهما ".
وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " يحال إلى اللجان
القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها أو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة
المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولم يكن قد تم الفصل فيها، وذلك بحالتها.
ويقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على
اللجنة القضائية المختصة ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة،
وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية
لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وأنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه
المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل
الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل
في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق
المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل
والتغيير، دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر، ومن ثم كان سريانها بأثر
مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة ( 1 ) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم
يكن قد فُصِل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به، ولا استثناء من هذه
القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون
الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به، أو كان مُلغيًا أو منشئًا
لطرق الطعن في شأن حكم صدر قبل تاريخ العمل بها، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ
العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد خص لجنة ضباط
القوات المسلحة، المنعقدة بصفة هيئة قضائية، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية
الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد
العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المار ذكره، مُلغيًا القانون رقم 99 لسنة 1983 –
المتضمن النص المطعون فيه – عاهدًا باختصاص الفصل في تلك المنازعات إلى اللجان
القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها، ناصًّا في مادته الخامسة على أن تحال
إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها ولم يكن قد تم الفصل فيها،
وكانت الدعوى الموضوعية لم يفصل أو يقفل باب المرافعة فيها، بما مؤداه خضوعها
لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، ومن ثم تكون مصلحة المدعي
في الطعن على النص المطعون فيه قد زالت؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق