الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.الحكم كاملاً
إغفال محرر محضر الجلسة إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وإثبات القاضي له بالرول الخاص به. مؤدى ذلك. اعتبار الرول مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه (مثال بشأن إثبات وكالة).الحكم كاملاً
احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب.الحكم كاملاً
إغفال تلاوة تقرير التلخيص أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم المادتان 116 و416 مرافعات.الحكم كاملاً
إغفال إيداع تقرير التلخيص وتلاوته لدى نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلان الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق