تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.الحكم كاملاً
حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة في التحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وصدوره عن نية سليمة. له إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق