الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية / البينة الشرعية



البينة في دعوى التطليق - وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة - شرطها. أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.الحكم كاملاً




شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.الحكم كاملاً




شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة. عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.الحكم كاملاً




شروط صحة أداء للشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالشهود به وطرفي الخصومة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق