الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحزاب سياسية - دمج الأحزاب






تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً




التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق