للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً
التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً
الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.الحكم كاملاً
للولي الأب سلطة التصرف في مال القاصر الذي تبرع له به بجميع التصرفات ومنها رهنه لدين على الولي نفسه. تحلل سلطته من القيود الواردة بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق