توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً
إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه. يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق