جلسة 22 مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
--------------
(130)
القضية رقم 1653 سنة 3 القضائية
(أ) إتلاف.
العمد. استفادته من سياق الحكم. كفايته.
(المادة 321 ع)
(ب) قرار قاضي الإحالة. قوته. مداها.
--------------
1 - إن تعمد الإتلاف وإن كان ركناً أساسياً في جريمة المادة 321 ع، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد. ولذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرّد سياق عبارات الأحكام، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك في صحته.
2 - ليس لقرار قاضي الإحالة من القوّة إلا بالقدر الوارد في نصه. فإذا نص فيه على أن لا وجه لإقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدّمتهم النيابة إلى قاضي الإحالة مع رابع، فقوّة ذلك القرار منحصرة في أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم، ولكن ليست له أية قوّة في إفادة أن هذا الرابع هو وحده الذي قارف الجريمة دون سواه، فلمحكمة الجنايات مطلق الحرّية في تحرّي حقيقة الواقعة كيف حصلت، وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضي الإحالة، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم. ومتى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلاً مترتباً عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق