مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجراالحكم كاملاً
الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. مؤدى ذلك. للزوج المطلق الحق في العودة للانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً.الحكم كاملاً
أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق