الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يناير 2024

الطعن 292 لسنة 18 ق جلسة 28 / 4 / 1948 مج عمر الجنائية ج 7 ق 586 ص 553

جلسة 28 من إبريل سنة 1948

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

---------------

(586)
القضية رقم 292 سنة 18 القضائية

اتفاق جنائي. 

التعريف به. شرط قيام هذه الجريمة اتحاد الإرادات. اتصال شخص بجندي بريطاني وعرضه عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني. تظاهر الجندي بالقبول. مداهمة البوليس المصري إياه وهو يتسلم الأسلحة. لا جريمة.

------------
إن قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله "يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها". فهذه الجريمة، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص، لا يمكن أن تتكون إلا باتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد إرادتيهما على شيء في الحقيقة وواقع الأمر. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن زيداً اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه، وهو ضابط بريطاني، وأفضى إليه بالأمر، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض وساوما العارض على ثمن الأسلحة، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبلغه بما وقع، ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم همَّا بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق