الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال



تدخل النيابة العامة فى قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. مؤداه. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في شأن عدم صرف قيمة شيك للطاعن وإيداعه بنك معين لحساب أولاده القصر. قرار تحفظي تدور المنازعة فيه حول نقل الإيداع من بنك إلى آخر. اعتباره قراراً ولائياً لا يحوز حجية الأمر المقضي وليس قضاءً فاصلاً في أصل الحق .الحكم كاملاً




عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال. من بينها. وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير .الحكم كاملاً




حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف الوصى لا ينصرف أثره إلى القاصر إلا أذا كان هذا التصرف فى الحدود التى رسمها القانون.الحكم كاملاً




إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




إنابة الطاعنة الأولى عن ولدها القاصر أمام محكمة أول درجة باعتبارها وصية عليه وطعنها على الحكم الابتدائي بالاستئناف. تعيين الطاعن الثاني وصياً خاصاً على القاصر لمباشرة الخصومة عنه ومثوله بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف. اعتباره خلف للطاعنة الأولى في تمثيل القاصر وليس خصماً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثرهعدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه أثره ثبوت أهليته كاملة.الحكم كاملاً




عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً




بيع عقار القاصر. الأصل عدم وجوب بيعه بالمزايدة. الاستثناء. اشتراط محكمة الولاية على المال ذلك. مخالفة الوصي ذلك. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً




نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.الحكم كاملاً




الإجازة الضمنية لعقد البيع القابل للإبطال. من أعمال التصرف. لا يملكها القيم على المحجور عليه ولا الوصي على القاصر إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال.الحكم كاملاً




مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر .الحكم كاملاً




للولي قسمة المال الشائع بالتراضي نيابة عن أولاده القصر. لا حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها. علة ذلك. المواد 835 مدني و4 و40 مرسوم بق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.الحكم كاملاً




تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات أثره وقوعه باطلاًًًًً بالنسبة لهن.الحكم كاملاً




رد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر حكم مرسى المزاد. شرطه. صدور حكم برسو المزاد ثم حكم بإلغائه. م 28 ق 70 لسنة 1964. صدور الإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولي الشرعي ببيع أطيان القاصر بالمزاد العلني واعتماد نتيجة هذا المزاد، لا يعتبر كذلك.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع في مواد الولاية على المال ينطوي في حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصي الأهلية وعديمها وليس بخصومة حقيقية.الحكم كاملاً




صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.الحكم كاملاً




إعفاء الأب من استئذان المحكمة المختصة عند التصرف فيما آل للقاصر من مال بطريق التبرع منه صريحاً كان التبرع أو مستتراً. م 13 مرسوم بقانون 119 سنة 1952. عدم سريانه بالنسبة للجد. علة ذلك.الحكم كاملاً




تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً




للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز.الحكم كاملاً




المجنون في فقه الشريعة الإسلامية. المقصود به. تصرفاته القولية لا أثر لها.الحكم كاملاً




إغفال الحكم دفاع الطاعنين ودلالة مستنداتهم على إصابة المورثة بالجنون مما لا يصح معه إسلامها بقولها. قصور.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. عدم جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على إغفال هذا الإجراء.الحكم كاملاً




بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليه أثره ثبوت أهلية كاملة.الحكم كاملاً




تكييف التصرف من الوالد لابنه بأنه عقد بيع أو هبة مستترة. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه. لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية بذلك.الحكم كاملاً




المال الآيل للقاصر عن طريق التبرع من أبيه صريحاً أو مستتراً. جواز تصرفه فيه دون إذن المحكمة.الحكم كاملاً




تصرف الأب بالبيع المنجز لابنه القاصر. صحيح ولو كان هبة مستترة في صورة عقد بيع .الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل في مراد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما. مناطه. قيام المادة أمامها.الحكم كاملاً




حق الأب في التصرف دون إذن المحكمة في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية. شرطه. ألا تتجاوز قيمة التصرف 300 جنيه.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة بقضايا القصر. أثره. بطلان الحكم. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.الحكم كاملاً




الولى على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولى حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصره. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه.الحكم كاملاً




إختصام الولى على القصر فى الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بالزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصي رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية. إجراء شرع لمصلحة ناقصي الأهلية. عدم جواز تمسك الخصم الآخر بذلك.الحكم كاملاً




عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالبيع. قابل للإبطال لمصلحته. للمحجوز عليه بعد رفع الحجر عنه أو للقيم أو للمحكمة إجازة التصرف.الحكم كاملاً




للقيم على المحجور عليه بعد الحصول على إذن المحكمة مباشرة جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله.الحكم كاملاً




عدم اعتماد المجلس الحسبي الحساب نهائياً. قراره بإعادة النظر فيه عدم تمام تنفيذه لبلوغ القاصر سن الرشد. للقاصر مطالبة وصيه أمام المحاكم بتقديم الحساب .الحكم كاملاً




تعيين الوصي الخاص من الجهة صاحبة الولاية. إغفال الحكم بحث علة ذلك وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصر في البيع ومصلحة الوصي عليه. لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصي على القاصر قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذي أبرمته الوصية السابقة على القاصر في شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه .الحكم كاملاً











إرادة الوصي تحل محل إرادة القاصر، وينصرف الأثر القانوني إلى ذلك الأخير. وجوب استئذان الوصي محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لبعض التصرفات .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الأحوال الشخصية بتوقيع الحجر استناداً إلى توافر شرائطه من التصرفات الصادرة من المحجور عليه. لا يعد قضاء منها ببطلانها .الحكم كاملاً




توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف إليه بحالة المتصرف. توافر التواطؤ عند توقع الحجر على المتصرف الذي يعمد إلى التصرف في أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.الحكم كاملاً




تصديق المجلس الحسبي على الحساب ليس حكماً حائزاً لحجية الأمر المقضي. لا يمنع من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية.الحكم كاملاً




إجراء الوصى القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر فى هذه الحالة ولو كان الوصى قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر فى ذلك.الحكم كاملاً




تقادم دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة.الحكم كاملاً




وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير. اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه.الحكم كاملاً




إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر، فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه إلى ذمم أولاده.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق