الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الدعوى رقم 141 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 33 قضائية "دستورية"

المقامة من

بكر السيد بدوي الشيخة

ضد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2 – وزير العدل

3- رئيس قلم كتاب مأمورية ميت سلسيل الكلية

--------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يوليو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لكتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظرها بالنسبة للطعن على كتابي وزارة العدل رقمي 1 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي، وأخرى، أقاما أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت سلسيل" الدعوى رقم 52 لسنة 2009 مدني كلي، ضد مصطفى مقبل إبراهيم، وآخرين، طالبين الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما جراء قيامهم بهدم حظيرة الدواب ملك المدعي؛ مما أدى إلى نفوق دابته، وبجلسة 31/3/2010، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبناءً على ذلك صدر أمر تقدير الرسوم القضائية رقم 44 لسنة 2009/2010، فتظلما من هذا الأمر، بالتظلم رقم 18 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة ميت سلسيل الكلية، طالبين الحكم بإلغائه، وبجلسة 9/3/2011، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقدم شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة آخَر الدعوى رقم 181 لسنة 32 قضائية "دستورية"، طعنًا على ذات المادتين، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ثم إعادتها للمرافعة لاستجواب المدعي، ونظرت الدعوى بجلسة 25/5/2011، ثم بجلسة 15/6/2011، لتنفيذ حكم الاستجواب، وبتلك الجلسة دفع المدعي بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13/7/2011، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي دعواه المعروضة.

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أ- ........................

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي، ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.

متي كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 9/3/2011، بعدم دستورية نص المادتين (14 و16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/4/2011، ليقدم المدعي شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فتقاعس المدعي عن إقامة دعواه حتى 5/7/2011، متجاوزًا بذلك الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن، بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا والمضي في نظر الدعوى المعروضة، ولا يغير من ذلك إعادة محكمة الموضوع التصريح مجددًا للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القانون برمته بعد أن استنفدت ولايتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، إذ لا يسعها أن تمنح المدعي ميعادًا جديدًا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفع الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق