الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة / مسكن الحاضنة




تمكين الزوجة الحاضنة من شقة النزاع وتسليمها إليها باعتبارها مسكناً للزوجية من قبل إعمالاً للمادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 طالما قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعد لها مسكناً آخر للحضانة. لا خطأ.الحكم كاملاً




نفقة الابن. وجوبها بأنواعها على والده شرعاً. شمولها أجر الحاضنة وسكن الحضانة. حق الولد. وقبل صدور القانون 44 لسنة 1979 - في توفير مسكن لابنه وحاضنته ودون إلزام قانوني بذلك.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.الحكم كاملاً




الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة.الحكم كاملاً




مسكن الحضانة الذي يحق للمطلقة الحاضنة الاستقلال به وصغيرها دون مطلقها مدة الحضانة. ماهيته - حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغيرها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر له ابتداءً أو كان قد صار مستأجراً له بامتداد العقد إليه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق