الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق