قرر مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه: وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار .
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد .
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.
لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول.
طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية .
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .
طلب تعديل الأقدمية عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزاري المحدد لها.
طلبات التسوية استنادها إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة.
الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.
تعيين الطالب من المحاماة في سلك القضاء في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1956 معدل بق 74 لسنة 1963
اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر مؤداه عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.
توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق