قرر مجلس القضاء الأعلى برفض تظلم الطالب من تقدير كفايته في تقرير التفتيش المطعون فيه: وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار .الحكم كاملاً
التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد .الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً
لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول.الحكم كاملاً
طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.الحكم كاملاً
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية .الحكم كاملاً
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .الحكم كاملاً
طلب تعديل الأقدمية عدم تحققه إلا بإلغاء القرار الوزاري المحدد لها.الحكم كاملاً
طلبات التسوية استنادها إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة.الحكم كاملاً
الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً
تعيين الطالب من المحاماة في سلك القضاء في ظل قانون السلطة القضائية 56 لسنة 1956 معدل بق 74 لسنة 1963.الحكم كاملاً
اعتبار القرار الجمهوري المطعون فيه عديم الأثر مؤداه عدم تحصنه والقرارات الصادرة بموجبه بفوات مواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً
توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته. عدم تقديم الوزارة ما يدل على أنه علم بالقرار قبل تاريخ التوقيع في 3/ 3/ 1969. تقديم الطلب إلى محكمة النقض في أول إبريل سنة 1969. قبول.الحكم كاملاً
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً
وجوب تقديم الطلب - وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق