أحكام معاهدة بروكسيل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليهاالحكم كاملاً
أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.الحكم كاملاً
مسئولية الناقل البحري. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها خلال فترة النقل البحري. الاستثناء، أن تكون البضائع في حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد 1، 3/ 8، 7 من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى".الحكم كاملاً
قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.الحكم كاملاً
النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن.الحكم كاملاً
قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة. انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25/ 8 سنة 1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول.الحكم كاملاً
المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.الحكم كاملاً
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.الحكم كاملاً
عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.الحكم كاملاً
أحكام معاهدة بروكسل شروط تطبيقها أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها.الحكم كاملاً
اعتبار المرسل إليه طرفاً في سند الشحن يتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد .الحكم كاملاً
عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك أو تلف البضاعة قبل أو في وقت تسليمها أثره اعتباره قرينة على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها .الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت" .الحكم كاملاً
انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً
ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 31/ 5/ 1975. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع في 23/ 2/ 1968.الحكم كاملاً
تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم جواز الحكم بتخفيض التعويض.الحكم كاملاً
عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.الحكم كاملاً
أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شرطها أو الإنفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.الحكم كاملاً
لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة .الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور.الحكم كاملاً
أحكام معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول, وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .الحكم كاملاً
مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً
تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً
هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية. معاهدة بروكسيل وضعت حداً أقصى للتعويض ولم تبين طريقة تقديره. وجوب الرجوع للقواعد العامة.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.الحكم كاملاً
يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق