استحقاق المرشد للمكافأة الخاصة. شرطه. توافر الشروط القانونية للمساعدة. وجوب تحديدها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والتي انضمت مصر إليها بالقانون 23 لسنة 1941.الحكم كاملاً
ثبوت قيام الطاعن - المرشد - بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة بعقد إرشاد. أثره. تحقق المساعدة واستحقاق المكافأة طبقاً للمادة الأولى من معاهدة بروكسل لسنة 1910.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق