الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الطعن 29878 لسنة 86 ق جلسة 17 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 123 ص 1107

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق، أحمد حافظ، عبد الحميد دياب ومصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 123 )
الطعن رقم 29878 لسنة 86 القضائية
قانون " تطبيقه " . قتل عمد . اقتران . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . عقوبة " تقديرها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عقوبة المادة 234 /2 عقوبات . يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .
إطلاق عيار واحد بقصد القتل أصاب شخصين . فعل واحد كون جريمتين . أثره : وجوب تطبيق المادة 32 عقوبات .
انتهاء الحكم إلى توافر الاقتران في حق المتهم لوقوع الجريمتين في مكان وزمان واحد ونزوله بالعقوبة إلى السجن المؤبد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف الاقتران في قوله " .... وإذ كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم أطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه الأول .... بقصد قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج اللازم ومن ثم تكون جناية الشروع في القتل قد توافرت في حقه وما وقع منه أثناء ذلك في إصابة المجني عليه الثاني .... والذى تصادف وجوده بمكان الحادث فإن ذلك يوفر جريمة القتل لتوافر نية قتل المجني عليه الأول وتوافر فيحقه معه ظرف الاقتران لوقوع تلك الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادى واحد الأمر الذى يتحقق معه توافر ظرف الاقتران بين الجنايتين الواردتين بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن تكون الجناية المقترنة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها فضلاً عن المصاحبة الزمنية وإذن فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين إذ إن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كون جريمتين ويجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاقتران قد توافر في حق المتهم من قتل المجني عليه الأول .... وشروعه في قتل المجني عليه الثاني .... لوقوع الجريمتين في مكان وزمن واحد من أن المتهم أطلق عياراً نارياً أخطأ المجني عليه الثاني وقتل الأول وهو فعل مادي واحد تعددت نتائجه وهذا الخطـأ الذى تردى فيه الحكم أسلسه إلى خطأ حين استخدم المادة 17 من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة إلى السجن المؤبد باعتبار أن جناية القتل المقترن بجناية أخرى عقوبتها الإعدام في حين أن جنايتي القتل والشروع فيه اللتين دان الطاعن بهما لا اقتران بينهما وعقوبة القتل العمد وفق نص المادة 234/1 السجن المؤبد أو المشدد بما كان لو فطن الحكم إلى ذلك لما أوقع العقوبة علي النحو الذى طبقه . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : قتلا المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) والمتهم الثاني سلاحاً أبيضاً (عصا شوم) وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفاً حضوره إليه وما أن ظفرا به قام المتهم الثاني بتهديده بالسلاح الأبيض وأطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ـــــ شرعا في قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً ( فرد خرطوش ) والمتهم الثاني سلاحاً أبيضاً ( عصا شوم ) وتربصا له في المكان الذي أيقنا سلفاً حضوره إليه وما أن ظفرا به قام المتهم الثاني بتهديده بالسلاح الأبيض وأطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه العلاج .
المتهم الأول: - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) . - أحرز ذخائر ( طلقة واحدة ) استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له في حيازتها أو إحرازها.
المتهم الثاني : أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاح أبيض ( عصا شوم ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46/1، 234 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 95 لسنة 2003 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، وذلك بعد استبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد وإعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته بالمصروفات الجنائية . ثانياً: ببراءة .... مما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه جاء قاصراً في التدليل على توافر ظرف الاقتران في حقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف الاقتران في قوله " .... وإذ كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم أطلق عياراً نارياً صوب المجني عليه الأول .... بقصد قتله فأصابه بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج اللازم ومن ثم تكون جناية الشروع في القتل قد توافرت في حقه وما وقع منه أثناء ذلك في إصابة المجني عليه الثاني .... والذى تصادف وجوده بمكان الحادث فإن ذلك يوفر جريمة القتل لتوافر نية قتل المجني عليه الأول وتوافر معه ظرف الاقتران لوقوع تلك الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي واحد الأمر الذى يتحقق معه توافر ظرف الاقتران بين الجنايتين الواردتين بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن تكون الجناية المقترنة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها فضلاً عن المصاحبة الزمنية وإذن فهي لا تنطبق علي من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كون جريمتين ويجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاقتران قد توافر في حق المتهم من قتل المجني عليه الأول .... وشروعه في قتل المجني عليه الثاني .... لوقوع الجريمتين في مكان وزمن واحد من أن المتهم أطلق عياراً نارياً أخطأ المجني عليه الثاني وقتل الأول وهو فعل مادي واحد تعددت نتائجه وهذا الخطـأ الذى تردى فيه الحكم أسلسه إلى خطأ حين استخدم المادة 17 من قانون العقوبات فنزل بالعقوبة إلى السجن المؤبد باعتبار أن جناية القتل المقترن بجناية أخرى عقوبتها الإعدام في حين أن جنايتي القتل والشروع فيه اللتين دان الطاعن بهما لا اقتران بينهما وعقوبة القتل العمد وفق نص المادة 234/1 السجن المؤبد أو المشدد بما كان لو فطن الحكم إلى ذلك لما أوقع العقوبة علي النحو الذى طبقه . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق