اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب إما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى - ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس .الحكم كاملاً
المادة 301 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز الحكم لصالح الزوج الذي يحصل على الطلاق بنفقة لا تزيد على ثلث إيراد الزوج الآخر. مجال تطبيقها هو في حالة الحكم بالطلاق لخطأ الزوج الآخر. تطبيق هذه المادة في حالة الحكم بالانفصال الجسماني. خطأ في تطبيق القانون المدني الفرنسي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق