جلسة 17 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
----------------
(83)
الطعن رقم 39 لسنة 31 القضائية
إتفاق جنائى.
جريمة المادة 48 عقوبات. أركانها. العقاب عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين والطاعن بأنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جناية السرقة بالإكراه بأن اتفقوا على مفاجأة المجنى عليها نفيسة وابراهيم وشل مقاومتهما وسرقة ما تحمله من مصوغات ونقود. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 48 و 314 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 48/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين والطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاتفاق الجنائى قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ وفساد فى الاستدلال كما أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتمد فى الإدانة على أقوال كل من الضابط عبد الحميد بدوى والكونستابل لطفى عبد الحميد دون أن يورد مضمون أقوالهما مكتفيا بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر. كما أنه لم يورد مؤدى المعاينة مع تعويله عليها فى الإدانة وأخطأ فى الاستدلال بها حين أثبت أنه لا توجد أتربة بالمنزل موضوع الجريمة مع أن المعاينة دلت على أن الحجرات مهجورة وبها آثار لأتربة علقت بها العناكب وأنه لا يمكن لأحد أن يدلف إليها كما تبين من أقوال الضابط فاروق فى الجلسة أنه شاهد الأتربة بالمنزل. وما استخلصه الحكم من أدلة الدعوى التى أوردها لا يؤدى إلى ما رتبه عليها ولا تصلح للاستدلال بها على قيام الإتفاق بين الطاعن والمتهم الأول فى الدعوى على ارتكاب الجريمة موضوع الاتفاق الجنائى أو أنه ندب المتهم الثانى لتنفيذها بدلا منه أو أنه كان موجودا وقت ضبط الواقعة إذ أن الثايت أنه قبض عليه وهو يمارس عمله بعيدا عن مكان الحادث. هذا إلى أن الحكم قد أغفل بيان جريمة الاتفاق الجنائى بركنيها المادى والمعنوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إن نفيسة ابراهيم على وهى أرملة ثرية تتحلى بأساور كثيرة من الذهب وأشيع عنها أنها تتمنطق بحزام حشته بالنقود مما أطمع فيها المتهم الأول... الذى كان يتردد عليها فى منزل متخرب لها صحبة تاجر اشترى أنقاضا من أخشاب هذا المنزل وعزم على أن يستولى على ما معها من حلى ونقود فاتفق مع المتهم الثالث... ... ... ... (الطاعن) على قتلها والاستيلاء على ما معها ولأن هذا الأخير طاعن فى السن فقد ندب المتهم الثانى... ... بدله وكان المتهم الأول قد اتفق مع اسماعيل محمد الصيفى على أن يشترك فى هذا الفعل وتظاهر هذا بالقبول ثم نقل النبأ إلى اليوزباشى فاروق عبد الوهاب بمباحث المحافظة فانتقل هذا إلى قسم بولاق وتعاون مع زميله اليوزباشى عبد الحميد بدوى ضابط مباحث قسم بولاق فى ضبط المتهمين قبل تنفيذ جريمتهم التى اتفقوا عليها فى داخل المنزل بأن كمنوا فيه، فلما دخل المتهمان الأولان المنزل فاجأوهما وضبطوهم قبل تنفيذ الجريمة". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من ضبط المتهمين الأولين داخل المنزل ومن شهادة المبلغ وباقى شهود الإثبات ومما دلت عليه المعاينة، وعرض الحكم إلى دفاع المتهمين فأطرحه بأدلة سائغة وتناول ما تعلل به المتهم الأول فى الدعوى من حضوره إلى المنزل بدعوى نقل الأتربة المتخلفة عن الهدم بناء على تكليف من شريكه المجنى عليها فى ملكية المنزل المذكور فالتفت عنه مستدلا على ذلك بما أسفرت عنه المعاينة من أنه لا توجد أتربة بالمنزل يحتاج الحال لرفعها كما زعم ومن تكذيب من أشهدهم على هذه الواقعة إياه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى الأدلة التى اعتمد عليه فى الإدانة فى بيان كاف ولا يضيره أن يحيل فى إيراد أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها، وهو ما لا ينازع الطاعن فيه، وكان الحكم قد بين وجه استدلاله بما نقله عن المعاينة فلا يصح النعى عليه عدم إبرازه جملة ما جاء بتلك المعاينة، وكان ما يثيره الطاعن من وجود آثر أتربة بحجرات المنزل المهجورة لا ينفى دلالة ما استخلصه الحكم من المعاينة فى صدد تكذيب دفاع المتهم الأول فى الدعوى، ولا جدوى للطاعن فيما يثيره من ذلك لتعلق الأمر بغيره. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى كما هى معرفة به فى القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة - أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع - ويعاقب المشتركون فى الإتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الإتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد، ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حالة تنفيذها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدوا الجدل فى أدلة الدعوى وسلطة محكمة الموضوع فى وزنها وتقديرها بما لا معقب عليها فيه، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق