باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد فوزى خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / خالد مصطفى ، أحمد فراج ، د/ محسن ابراهيم نواب رئيس المحكمة
وصلاح الدين رفعت وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسيب . وأمين السر السيد / محمد
محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الاثنين 22 من رجب سنة 1444 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2023 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 217 لسنة 83 ق .
المرفوع من
وزير الداخلية بصفته .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصرالنيل -
محافظة القاهرة .
حضر المستشار / ...... .
ضد
أولاً :. ورثة / ..... وهم :............المقيمين / ......
- قسم الرمل ثان - محافظة الإسكندرية.
ثانياً :. .......... .
ثالثاً :. رئيس نيابة الرمل للأحوال الشخصية بالإسكندرية بصفته .
يعلن / هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة
القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم .
-----------------
" الوقائع "
في يوم 5/ 1/ 2013 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 7/ 11/ 2012 في الاستئنافين رقمى 6863 لسنة 66 ق ، 1015 لسنة 68 ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 22/ 1/ 2013 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 26/ 1/ 2013 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع برفضه .
وبجلسة 20/ 7/ 2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 26/ 12/ 2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ صلاح الدين رفعت، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم فى أولاً أقاموا على الطاعن بصفته - وآخر غير مختصم فى
الطعن الماثل - الدعوى رقم 2602 لسنة 2008 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب
الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، وذلك على
سند من أنه بتاريخ 17/ 12/ 2007 تسبب تابع الطاعن بصفته - المطعون ضده الثانى -
حال قيادته إحدى سيارات الشرطة بخطئه فى وفاة مورثهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21
لسنة 2007 جنح عسكرية الإسكندرية وأدين فيها بحكم بات وإذ أصابهم من جراء ذلك
أضراراً مادية وأدبية فإنهم يقدرون التعويض الجابر لهم بالمبلغ المطالب به ومن ثم
فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن بصفته دعوى ضمان فرعية على المطعون ضده فى ثانياً
- تابعه - بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه بصفته فى الدعوى الأصلية .
قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به وبرفض
الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6863 لسنة 66 ق
الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضدهم فى أولاً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم
1015 لسنة 68 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 7/ 11/
2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من
قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم -
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو فى صحيفة الطعن ، كما أن من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه
اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم
ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن
تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت
سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ، باعتبار قضائه كاشفاً عن عيب لحق النص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره وهو أمر متعلق
بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/ 11/ 2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق
دستورية المنشور في العدد رقم 45 ب في الجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 بعدم
دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012
وسقوط باقى فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983
والصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي
تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون ،
وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى والذى امتد أثره إلى كامل
نظام مساءلة ضباط أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقاً لقانون الأحكام
العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم وعن كافة الجرائم
التي ترتكب منهم ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم وبما تضمنه ذلك النظام من
قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من
تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة ، وكان
يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع
والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية
باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر
من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم
التالى لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك نظر الدعوى أمام محكمة النقض وهو أمر
تعمله من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن النيابة العسكرية
بالإسكندرية قد أحالت تابع الطاعن " المطعون ضده الثانى " إلى المحاكمة
العسكرية في القضية رقم 21 لسنة 2007 جنح عسكرية مطروح وأنه قد جرى محاكمته وتمت
معاقبته حضورياً بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتصدق على الحكم بتاريخ 11/ 2/
2008 نزولاً على تلك الأحكام المقضى بعدم دستوريتها وبسقوط ما كان مرتبطاً بها من
قرارات بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائى معدوماً لا يرتب القانون عليه أثراً
لصدوره من جهة لا ولاية لها ، ومن ثم فإنه لا يتحصن ولا يكتسب ثمة حجية باستنفاد
طرق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده ويجوز التقرير بانعدامه مهما
استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية
العليا السالف البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض
اعتماداً على حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة سالف الإشارة
إليه بإدانة تابع الطاعن " المطعون ضده الثانى" عن جريمة وفاة مورث
المطعون ضدهم فى أولاً خطأ رغم أنه صار معدوماً بصدور حكم المحكمة الدستورية
السالف بيانه والذى أدرك هذا الطعن بالنقض قبل صدور حكم فيه ، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه باعتبار أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام دون حاجة لبحث
أسباب الطعن .
وحيث أن الموضوع غير صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين أن يكون مع
النقض الإحالة .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف
الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق