الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الاختصاص المحلي




أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمةالحكم كاملاً




الاختصاص المحلى. انعقاده للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى. أثره. عدم جواز الاتفاق مقدمًا على ما يخالف ذلك الاختصاص. المواد 49، 50، 62 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه.الحكم كاملاً




الأصل فى تحديد المحكمة المختصة محليًا بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه.الحكم كاملاً




تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.الحكم كاملاً




الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.الحكم كاملاً




الاتفاق على اختصاص محكمة معينة لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً.الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاستثناء رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة شرطه أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن يمارس الفرع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه عله ذلك م 52 مرافعات .الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات.الحكم كاملاً




للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً.الحكم كاملاً




الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المدعي في حالة تعدد المدعي عليهم في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. م 49/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار محل التجارة موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. شرطه. بقاء النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي. توقف هذا النشاط أو انتهاؤه.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها ما لم يتفق ذو الشأن على اختصاص محكمة معينة. المادتين 52، 62 مرافعات.الحكم كاملاً




تحديد المدعى عليه في الدعوى مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً.الحكم كاملاً




قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر محلياً. قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه أو أي محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا. المواد 194، 55، 49 مرافعات.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




الدعوى العقارية الشخصية. المقصود بها. دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث، دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة. اختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها.الحكم كاملاً




موطن الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطها قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.الحكم كاملاً




ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.الحكم كاملاً




مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين هو نقل الاختصاص المحلي من محكمة المدعى عليه - وفقاً للقواعد العامة - إلى محكمة المدعي المختصة .الحكم كاملاً




الدعاوى الشخصية العقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. دعوى صحة التعاقد من الدعاوى الشخصية العقارية. الاختصاص المحلى بهذه الدعاوى معقود للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. لم يرد بالقانون المدني أية قاعدة بشأن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق