الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلان المرافعة




من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به.الحكم كاملاً




إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع لمدّة بطلان المرافعة. شروطه. مفاوضات الصلح الخالية مما يدل على إتمامه. لا تقطع.الحكم كاملاً




لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرّد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وإبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق