من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به.
إن القانون المصري وإن استمد فكرة بطلان المرافعة من القانون الفرنسي إلا أنه لم يجاره في جميع الأسباب التي يترتب عليها بطلان المرافعة، كما هو المستفاد من مقارنة المادتين 300 و301 بالمادة 397 فرنسي.
الإجراء القاطع لمدّة بطلان المرافعة. شروطه. مفاوضات الصلح الخالية مما يدل على إتمامه. لا تقطع.
لا يعتبر من إجراءات المرافعات الصحيحة المانعة من بطلان المرافعة مجرّد حضور صاحب الدعوى بناء على تعجيل قلم الكتاب وإبداؤه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه الذى لم يأبه لهذا التعجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق