الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2024

الطعن 117 لسنة 56 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 أحوال شخصية ق 242 ص 1162

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، وحسين محمد حسن.

--------------

(242)
الطعن رقم 117 لسنة 56 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "لغير المسلمين". إجراءات. دعوى "إجراءات رفع الدعوى".
طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني الجنسية، نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب. مؤدى ذلك. تولي قلم الكتاب إعلان عريضة الدعوى إلى المدعى عليه من نماذج خاصة. المادتين 869، 870 مرافعات. علة ذلك.
(2، 3، 4) استئناف "الأثر الناقل". محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". أحوال شخصية "لغير المسلمين: التطليق"
2 - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه.
3 - التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
4 - تكييف محكمة الاستئناف للوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً وبلا نعي من الطاعن - أن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى وأن شريعتها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع والقضاء بالتطليق للضرر على هذا الأساس. لا عيب.
(5) إثبات "شهادة الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة. لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه.

--------------
1 - طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها الطاعن - فلسطين الجنسية، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، وكان المشرع في المادتين 869، 870 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى في هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم، وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار.
2 - يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
3 - محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
4 - محكمة الاستئناف إذا استعملت حقها... وكيفت الوقائع المطروحة عليها ودون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى - وبلا نعي من الطاعن - وأن شريعتها هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وقضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى.
5 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن منها عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وجوده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - أن تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم، ولا يستوجب نقضه، وكان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول باطمئنانه إلى "أوراق الدعوى" دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق، أو أن المطعون ضدها تتضرر من "عدم دفاعها" لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن، ويستقيم بدونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 247/ 1983 كلي أحوال شخصية ضد الطاعن بعريضة قدمت للسيد رئيس دائرة الأحوال الشخصية للأجانب بمحكمة جنوب القاهرة طلبت في ختامها الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة، وقالت بيانا لذلك أنها مصرية مسيحية الديانة من طائفة الأقباط الأرثوذكس وتزوجها الطاعن - وهو فلسطيني الجنسية مسيحي الديانة من طائفة الروم الأرثوذكس - بعقد مؤرخ 28/ 10/ 1982، موثق بالشهر العقاري، وإذ تضررت من عدم مقدرته على معاشرتها جنسياً وتعديه عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 هي الواجبة التطبيق لاختلافهما في الطائفة، فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت بينة الطرفين قضت بتاريخ 19/ 11/ 1985 بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بتقرير قلم الكتاب قيد برقم 19/ 102 ق، كما استأنفه بالاستئناف رقم 518/ 102 ق بتاريخ 26/ 6/ 1986 قضت المحكمة:
أولاً: بعد قبول الاستئناف رقم 19/ 102 ق لرفعه بغير الطريق المقرر.
ثانياً: وفي الاستئناف رقم 518/ 102 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، وقال في بيان ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لأنه فلسطيني الجنسية، ولا يعتبر من الأجانب الذين كانت تختص بنظر قضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة، لأن فلسطين لم يكن من الدولة الموقعة على اتفاقية مونترو، ولم تنضم إليها، ومن ثم يخضع للمحاكم الشرعية، وتتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بالدعوى والأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وإذ ألغى الفصل الخاص بقيد الدعوى من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فإنه كان يتعين تطبيق المادتين 63، 67 من قانون المرافعات على إجراءات رفع الدعوى، بأن ترفع بصحيفة تودع قلم الكتاب، وإلا كانت غير مقبولة وإذ رفعت المطعون ضدها دعواها بتقرير، وقضت محكمة أول درجة مع ذلك في الموضوع، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ أدى إلى بطلان الحكم الابتدائي، وكذلك الحكم المطعون فيه الذي أيده بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النزاع في الدعوى يدور حول طلب الزوجة المصرية - المطعون ضدها - تطليقها على زوجها - الطاعن فلسطيني الجنسية، فإن النزاع بهذه المثابة يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، وكان المشرع في المادتين 869، 870 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد رسم طريقاً لرفع الدعوى في هذه المسائل يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم، وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار، وكانت المطعون ضدها قد اتبعت هذا الطريق في رفع دعواها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بصحة إجراءات رفع الدعوى يكون قد طبق القانون على الواقع تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت الدعوى طالبة التطليق منه للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الأحوال الشخصية على أساس أنهما يختلفان طائفة وملة، وقضت محكمة أول درجة بالتطليق على هذا الأساس، بينما ذهب الحكم المطعون فيه إلى إتحاد الطرفين طائفة وملة بما كان لازمه أن يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، إلا أنه طبق المادة 14/ 1 من شريعة الروم الأرثوذكس وقضى بالتطليق فغير بذلك سبب الدعوى وموضوعها، وقضى بما لم تطلبه المطعون ضدها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع - في حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - ودون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة والملة قبل رفع الدعوى - وبلا نعي من الطاعن - وأن شريعتهما هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وقضت بالتطليق للضرر على هذا الأساس، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أقوال شاهدي المطعون ضدها لا تفيد توافر شروط التطليق المنصوص عليها في المادة 14/ 1 من مجموعة الروم الأرثوذكس التي تستوجب لحصول التصدع في الحياة الزوجية استمرار الشجار، واستحكام النفور، واستطالته مدة تسمح بالقول باستحالة الحياة الزوجية وثبوت إخفاق الصلح، ولما كانت مدة الخلاف بين الطرفين من تاريخ الزواج حتى رفع الدعوى لم تستطل إلى الحد الذي يمكن معه القول باستحكام النفور، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشاهدين وأوراق الدعوى - دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - هذا إلى إن الحكم المطعون فيه أضاف سبباً لحصول التصدع في الحياة الزوجية هو شكاية المطعون ضدها من العيب الجنسي في الطاعن، وهو عند الروم الأرثوذكس سبب مستقل للتطليق له شروطه لم يتناولها الحكم، بل استدل عليها من عدم نفي الطاعن لها قبل إثبات المطعون ضدها لهذه الشروط، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت من أقوال شهود المطعون ضدها إلى أن الحياة الزوجية قد تصدعت بما لا يستطاع معه استمرارها بسبب تعدي الطاعن عليها بالضرب والسب، وهو منها استخلاص سائغ يكفي وحده لحمل قضاء الحكم، فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقرير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تزيد محكمة الاستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم، ولا يستوجب نقضه، وكان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول باطمئنانه إلى "أوراق الدعوى" دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق، أو أن المطعون ضدها تتضرر من "عدم دفاعها" لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن، ويستقيم بدونها، فإن النعي بباقي هذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق