الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الطعن 11991 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 732


برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عـبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------


نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . شهادة مرضية . محضر الجلسة .
تقدم الطاعن بشهادة طبية تفيد مرضه منذ تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . غير مقبول كمبرر لتجاوزه الميعاد المقرر قانوناً لهما . ما دامت الشهادة مخالفة للثابت بمحضر جلسة الحكم المطعون فيه وإفادة التنفيذ من حضوره بتلك الجلسة والتنفيذ عليه . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بـصـدور الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه ، فـضـلاً عـن تـعـارض الـشـهـادة الـطـبـية مـع إفـادة الـتـنـفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بـصـدور الـحكم الـمـطـعـون فـيـه ، فـضـلاً عـن تـعـارض الـشـهـادة الـطـبـية مـع إفـادة الـتـنـفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17520 لسنة 5 ق جلسة 19 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 722

جلسة 19 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
-----------
(88)
الطعن 17520 لسنة 5 ق
وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة ثاني درجة . محكمة أول درجة . تبديد . أحوال شخصية . حكم " بطلانه " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟
طلب النيابة العامة من المحكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها . شرطه ؟
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات .
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى . مقيد بالوقائع التي طُرحت على المحكمة الجزئية .
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف الاتهام المسند للطاعنة من جريمة التبديد إلى جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ‏. غير جائز . ولو كان للواقعة الجديدة أساس بالتحقيقات ‏. ما دامت لم تُعرض على المحكمة الجزئية وتفصل فيها . قضاء الحكم الاستئنافي فيها . باطل . وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الــــوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة – بوصفها - سلطة اتهام وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :- بددت المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
        عارضت ، وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها .
     استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة أشهر ، بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أنها في الفترة من .... حتى .... أخفت أموال القصر / .... و.... من الجهة المنوط بها رعاية مصالح القصر المالية وهي النيابة الحسبية عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة من جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 عقوبات إلى جنحة إخفاء أموال القصر المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبالتالي تكون قد فوتت عليها إحدى درجات التقاضي ، إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمتها من جديد على ضوء هذا التعديل المنوه عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة - بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14027 لسنة 83 ق جلسة 14 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 711

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض ، مجدي تركي وعلاء الدين كمال نواب رئيس المحكمة .
-------------
(87)
الطعن 14027 لسنة 83 ق
(1) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا يعيبه . ما دام أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
     مثال .
(2) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . استدلالات . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
مسايرة مأمور الضبط القضائي للجاني بقصد ضبط الجريمة . لا يعد اختلاقاً لها وغير مخالف للقانون . ما دامت إرادة الجاني بقيت حرة ولم يقع تحريض لارتكابها . علة ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
بيع الطاعن بصيدليته عقار الترامادول المخدر دون تذكرة طبية . تتوافر به حالة التلبس . ضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية دون إذن من النيابة العامة . صحيح .
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
النعي بشأن تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات . جدل موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم فيما أسنده للشاهد من أقوال . غير مقبول . ما دام الثابت أن الحكم لم يسندها إليه .
مثال .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه .
(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .                    
(8) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة . جدل موضوعي .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(9) إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن محضر المعاينة . غير مقبول . ما دام لم يعول عليها في الإدانة .
 (10) قانون " تطبيقه " " تفسيره " . صيدلة . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام . محلها وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما . اختلافه . يمتنع معه الإشكال في تطبيقهما .
القانونان 127 لسنة 1955 المعدل و182 لسنة 1960 المعدل . لا يوجد بينهما وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما . تكوين الفعل الواحد للجريمة المنصوص عليها في كل منهما . تعدد معنوي . يوجب توقيع العقوبة الأشد المقررة في القانون 182 لسنة 1960 المعدل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(11) قرارات وزارية . مواد مخدرة . دستور . قانون " سريانه ".
  حق الوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها . علته ؟
        قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 . بشأن إضافة مادة الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات . سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها المقدم / .... أسفرت على أن الطاعن والذي يعمل صيدلي ويمتلك إحدى الصيدليات بمدينة .... يقوم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة وقام بالاستعانة بالشاهد الثالث / .... لإجراء محاولة شرائية نجم عنها بيع المتهم له شريط لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول دون تذكرة طبية ، وعلى إثر ذلك قام بالدخول إلى الصيدلية وبتفتيشها بمعرفة الشاهد الرابع / .... والذي يعمل مفتش صيدليات بمديرية الشئون الصحية .... عثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مجازة من وزارة الصحة وأخرى مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وذلك بقصد الاتجار ، مما يدل على توافر حالة التلبس بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
2- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط الفضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة مأمور الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد اختلاقاً للجريمة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، ومادام أنه لم يقع تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ببيعه عقار الترامادول المخدر للشاهد الثالث دون تذكرة طبية بالمخالفة لنص المواد 14 ، 19 ، 24 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، ومن ثم فإن قيام ضابطي الواقعة بضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية بمعرفة الشاهد الرابع الصيدلي بمديرية الشئون الصحية .... يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- لما كان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جـدل مـوضوعي فـي تـقدير الأدلة مما تـستقل بـه مـحكمة المـوضوع ولا تـجوز مـجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم لم يسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس هما من قاما بتفتيش الصيدلية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول أكس 225 المضاف بالجدول الأول لقانون المخدرات بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، وهو بيان كافٍ للدلالة على أن المادة المضبوطة هي لذلك المخدر ، لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
8- لما كان ما يثيره الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من اختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
9- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على محضر المعاينة بخلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
10- من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتتبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 127 لسنة 1955 المعدل ، ورقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً احياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
11- لما كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان احكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة 2012 أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسرى هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في 11/3/2012 ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لعقار " الترامادول " المؤثر على الصحة النفسية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :
1- بصفته صيدلي عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- صرف جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية من طبيب مـخـتص على النحو المبين بالتحقيقات . 3- لم يمسك الدفاتر المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 14/1 ، 19 ، 24 ، 34/1بند أ ، 42/1 ، 43/1 ، 45/1 ، 46/3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1978 ، 122 لسنة 1989 ، والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ،65 ، 81/2 ،84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وبعد أن أعمل في حقه المادتين 17 ،32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ، وبمصادرة الأقراص المضبوطة ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أقراص مخدرة - ترامادول - بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحال كونه صيدلي عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار باستعمالها أو تداولها من وزير الصحة ، وصرف جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية من طبيب مختص ، ولم يمسك الدفاتر المقررة قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يعرض إيراداً ورداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابط الواقعة ، وبطلان التحريات لعدم جديتها ، وعوَّل في إدانته على أقوال الشاهد الثالث رغم عدم قيامه بالمحاولة الشرائية لعدم وجوده على مسرح الواقعة ، وتناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الأول والثاني ، وأسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس قاما بتفتيش الصيدلية رغم أنه قرر بالتحقيقات أن التفتيش تم بمعرفة الشاهد الرابع واقتصر دور الخامس على الاشتراك مع لجنة الفحص التي تم تشكيلها بعد الضبط بأكثر من شهرين ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما قرره الشاهد الأول دون أن يورد مضمون شهادته ، كما عوَّل في إدانته على تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ، واكتفى بالإشارة إلى عدد المضبوطات وخلا التقرير مما يفيد عدم إجازة تلك المضبوطات من وزير الصحة ، كما دفع الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه ، كما عوَّل في إدانته على محضر المعاينة دون إيراد مضمونه ، هذا فضلاً عن أن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة لكونه صيدلي مرخص له ببيع العقاقير الطبية المخدرة ، وأن الفصل الرابع من قانون المخدرات قد حوى تفصيلاً الأفعال التي يرتكبها الصيادلة ، كما أن قرار وزير الصحة بإضافة عقار الترامادول المخدر إلى القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات قد تم نشره في الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2012تتبع العمل به اعتباراً من أول إبريل سنة 2012 - أي بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - وفقاً للدستور ، ومن ثم عدم سريان مادة تجريم عقار الترامادول على الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها المقدم / .... أسفرت على أن الطاعن والذي يعمل صيدلي ويمتلك إحدى الصيدليات بمدينة .... يقوم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة وقام بالاستعانة بالشاهد الثالث / .... لإجراء محاولة شرائية نجم عنها بيع المتهم له شريط لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول دون تذكرة طبية ، وعلى إثر ذلك قام بالدخول إلى الصيدلية وبتفتيشها بمعرفة الشاهد الرابع / .... والذي يعمل مفتش صيدليات بمديرية الشئون الصحية .... عثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مجازة من وزارة الصحة وأخرى مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وذلك بقصد الاتجار ، مما يدل على توافر حالة التلبس بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فـيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة مأمور الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد اختلاقاً للجريمة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ببيعه عقار الترامادول المخدر للشاهد الثالث دون تذكرة طبية بالمخالفة لنص المواد 14 ، 19 ، 24 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، ومن ثم فإن قيام ضابطي الواقعة بضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية بمعرفة الشاهد الرابع الصيدلي بمديرية الشئون الصحية .... يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وإن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس هما من قاما بتفتيش الصيدلية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول أكس 225 المضاف بالجدول الأول لقانون المخدرات بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، وهو بيان كافٍ للدلالة على أن المادة المضبوطة هي لذلك المخدر ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من اختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على محضر المعاينة بخلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 127 لسنة 1955 المعدل ، ورقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 م قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان أحكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة 2012 أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسري هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في 11/3/2012 ، ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23452 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 86 ص 702


برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
-----------


(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(2) شركات توظيف الأموال . جريمة " أركانها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
عدم وجود ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربط المجني عليهم بالطاعن أو ببعضهم سوى إعلانه فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم . يُحقق فيهم صفة الجمهور في جريمة تلقي الأموال . علة ذلك ؟
نعي الطاعن على الحكم بشأن كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلته . لا محل له . ما دام قد دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عُرضت على بساط البحث . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(4) شركات توظيف الأموال . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمتا تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها والامتناع عن ردها . لا يشترط لإثباتهما طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
 للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً . لها الاعتماد في حكمها على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
        مثال .
(7) دعوى جنائية " تحريكها " . استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله . لا يرتب البطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(8) شركات توظيف الأموال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المجادلة فيما أثبته الحكم بحق الطاعن من امتناعه عن رد أموال المجني عليهم . غير مقبولة . ما دام قد دلل على ارتكابه تلك الجريمة بأدلة وشواهد سائغة .
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لسوء الأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير . دفاع موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان الحكم قد أورد واقعة الدعوى ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .
2- لما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها الحكم بمدوناته - ومن المفردات المنضمة - أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنــــه أعلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على الحكم في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان التناقض فـــي أقــــوال الـــشهود أو تـــضاربهم فــي أقـــوالهم – بــفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ .
4- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل- أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عــــن اطــــمئنانها إلى أقــــوال الـــمجني عليهم وأقوال المقدم / ..... والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- لما كان ما تمسك به الطاعن من بطلان التحريات وما ساقه من أوجه دفاع تشهد بمدنية النزاع والعلاقة بينه وبين المودعين تمثلت في شركة محاصة وهو ما ينفي توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
6- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعهم صراحة واكتفي هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد ، ذلك أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ـــــ
أولا : تلقى أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها مليون وثلاثمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية نظير ربح شهري يقدر بـــــ 3 % من أصل كل مبلغ وذلك بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال .
ثانيا : امتنع عن رد المبالغ المالية موضوع الاتهام الأول للمجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الــــواردين بأمر الإحـــالة .
وادعى كل من المجني عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت تلك المحكمة حضورياً عملاً بالمادتين 1/1 ، 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبرد مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانين ألف جنيه للمجني عليهم ، والنشر في جريدتين رسميتين على نفقته .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون ، والامتناع عن ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مجهلة ولم يلم بعناصر الدعوى ، ولم يستظهر وصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى وطبيعة علاقة أصحاب الأموال بالطاعن ، ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور لتوظيف أموالهم ووسيلة ذلك ، وعوَّل في قضائه على أقوال المجني عليهم رغم ما شابها من تناقض ولا يتأدى منها ما رتبه عليها من نتيجة ، وأخذ بتحريات الشرطة رغم أنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليهم ، وأغفل الرد على دفعه ببطلانها ودفاعه القائم على مدنية العلاقة وأن الواقعة في حقيقتها شركة محاصة بينه وبين المجني عليهم ، ولم تحفل المحكمة بسماع أقوال شهود الإثبات ، ولم تفطن إلى أن الطاعن لم يتم استجوابه بالتحقيقات ، وأن نيته لم تنصرف إلى الاستيلاء على الأموال محل الاتهام وأن امتناعه عن سداد أرباحها مرده ما واكب ثورة 25 يناير من سوء الأحوال الاقتصادية واضطراب موقفه المالي ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . وكان الحكم قد أورد واقعة الدعوى ومؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإجمال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، ولما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم التي أفردها الحكم بمدوناته - ومن المفردات المنضمة - أنه ليس ثمة علاقة أسرية أو صداقة تربطهم بالطاعن أو ببعضهم سوى القول إنــــه أعـــــلن فيما بينهم عن نشاطه واقتناعهم باستثمار أموالهم في شركته فأودعوه أموالهم بما مفاده أنه تحققت فيهم صفة الجمهور إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالطاعن بل كان الباب مفتوحاً لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بانتفاء الركن المادي لجريمة تلقي الأموال ، وما أثاره حول ذلك من عدم استظهار الحكم لوصف الجمهور وعلاقة المجني عليهم به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 وليس بجريمة الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذات القانون ، فإن النعي على الحكم في شأن كيفية توجيه الدعوة ووسيلته لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وأن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليهم ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان لا يشترط لإثبات جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم - بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عــــن اطــــمئنانها إلى أقــــوال الـــمجني عليهم وأقوال المقدم / .... والتي تضمنت ما أسفرت عنه تحرياته عن الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من بطلان التحريات وما ساقه من أوجه دفاع تشهد بمدنية النزاع والعلاقة بينه وبين المودعين تمثلت في شركة محاصة وهو ما ينفي توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود الإثبات ولم يتمسك المدافع عنه بذلك في مرافعته بل تنازل عن سماعهم صراحة واكتفى هو والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد ، ذلك أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو الحاضر عنه ذلك صراحة أو ضمنا ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات أو الاستدلالات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل - على النحو السالف ذكره - على امتناع الطاعن عن رد أموال المجني عليهم بناءً على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت في حقه تلك الجريمة ، فإن ذلك حسبه ولا تصلح المجادلة فيه ، كما أن ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن الجريمة لتعرض موقفه المالي للاضطراب لما واكب من سوء للأحوال الاقتصادية إثر ثورة 25 يناير فالذي يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ